المادة 1
يعدل عنوان الـمرسوم رقم 11513 تاريخ 5/6/2023 بحيث يصبح: «إعطاء وزارة التربية والتعليم العالي ــ الجامعة اللبنانية سلفة خزينة».
مرسوم Decree No. 11664 22/06/2023
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 11513 تاريخ 5/6/2023 (إعطاء وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة(،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023،
يرسم ما يأتي:
يعدل عنوان الـمرسوم رقم 11513 تاريخ 5/6/2023 بحيث يصبح: «إعطاء وزارة التربية والتعليم العالي ــ الجامعة اللبنانية سلفة خزينة».
تُضاف: «ــ الجامعة اللبنانية» الى الـمادة الثانية بعد «وزارة التربية والتعليم العالي» وتُستبدل كلـمة «إطلاق» الواردة في الغاية من السلفة بكلـمة «إبرام»، وتُضاف عبارة «تأمين قطع غيار» بحيث تصبح:
«الغاية من السلفة: إبرام مناقصات أعمال التشغيل والصيانة وتأمين قطع غيار في مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية.»
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل