إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الهمني الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5436 تاريخ 9/8/2019 والـمرسوم رقم 6497 تاريخ 19/6/2020 (الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاص بإسم «الـمركز الانكليزي الـمتطور للتدريب ــ EDCT» في حلبا ــ قضاء عكار)،
بناء على الأستدعاء الـمقدم من السيد ناظم احمد بركات والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت الرقم 6508/6 تاريخ 21/12/2022 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في الـمدرسة الـمذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيد ناظم احمد بركات الـمولود سنة 1997 بإنشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «الـمركز الانكليزي الـمتطور للتدريب ــ EDCT» القائمة على الاقسام 24 و25 و43 من العقار رقم 153 من منطقة حلبا العقارية (قضاء عكار) كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.
أُنشئت في الـمدرسة الـمذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني وهي التالية:
الاختصاص
اللغة الايطالية
تزيين الشعر الرجالي
العناية بالبشرة
تفصيل وخياطة
مساعد طبيب أسنان
تقنيات اللياقة البدنية
فني في الـمطبخ الغربي
فن الـموسيقى والسولفيج
تنظيم وتنفيذ الرحلات السياحية
التأهيل الرياضي
مساعد في ادارة التسويق الفندقي
العناية بالأظافر
الطاقة الشمسية: توليد الكهرباء
الـمرشد البيئي للـمدارس
ربط شبكات الكمبيوتر
لغات الكمبيوتر
فن التجميل الداخلي والزخرفي
تصوير ومونتاج الفيديو
اعلانات على الكمبيوتر
فوتوشوب، كورال، إللسترايتر
تقنيات التسويق الالكتروني
حجز وبيع تذاكر السفر
مساعد صحي
فني في تصميم الازياء
فني في صياغة الـمجوهرات
تقنيات التدريب الشخصي
فني في الـمطبخ الشرقي
فني في الحلويات
الرسم الفني
فني في تصميم الـمجوهرات
مساعد في ادارة صالة الـمطعم
الوشم التجميلي بالحناء
اللغة الهولندية
الـمرشد البيئي العام
اختصاص الكمبيوتر والانترنت
تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر
فني في تكنولوجيا الـمعلومات
فني في الرسم الهندسي الـمعماري
التصوير الفوتوغرافي والفيديو
فني في الاعلام والتوثيق
محاسب عام
فني في التصميم الغرافيكي
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/6/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي