All legislation

قرار Decision No. 121 26/04/2023

نقل مركز جمعية «نادي الصباح الرياضي» من كترمايا الى كفرحيم

Type
قرار · Decision
Number
121
Date
26/04/2023
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2023, p. 1999-2000
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 121 تاريخ 26/04/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها) وملحقاته,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية رقم 1253/د تاريخ 19/4/2023,

بناء على العلـم والخبر رقم 195/أ.د. تاريخ 3/5/1970 (ترخيص الجمعية(,

بناء على الـمذكرة الادارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(,

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُنقل مركز جمعية «نادي الصباح الرياضي» من بلدة: كترمايا، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان، الى بلدة: كفرحيم، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان،

المادة 2

اللعبة الـمرخصة بها الجمعية: كرة القدم،

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس