المادة 1
يُنقل مركز جمعية «نادي الصباح الرياضي» من بلدة: كترمايا، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان، الى بلدة: كفرحيم، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان،
قرار Decision No. 121 26/04/2023
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها) وملحقاته,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية رقم 1253/د تاريخ 19/4/2023,
بناء على العلـم والخبر رقم 195/أ.د. تاريخ 3/5/1970 (ترخيص الجمعية(,
بناء على الـمذكرة الادارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(,
تقرر ما يلي:
يُنقل مركز جمعية «نادي الصباح الرياضي» من بلدة: كترمايا، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان، الى بلدة: كفرحيم، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان،
اللعبة الـمرخصة بها الجمعية: كرة القدم،
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 نيسان 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس