All legislation

مرسوم Decree No. 11648 22/06/2023

تعديل قيمة السلفة الـمعطاة والجداول الـمرفقة بالـمرسوم رقم 11510 تاريخ 31/5/2023 الـمتعلق بإعطاء وزارة الصحة العامة سلفة خزينة لتسديد مستحقات العاملين لدى الـمستشفيات الحكومية

Type
مرسوم · Decree
Number
11648
Date
22/06/2023
Official Gazette
Issue 27, 29/06/2023, p. 2511-2513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11648 تاريخ 22/06/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 11510 تاريخ 31/5/2023 الـمتعلق باعطاء وزارة الصحة العامة سلفة خزينة لتسديد مستحقات العاملين لدى الـمستشفيات الحكومية,

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت قيمة السلفة الـمعطاة لوزارة الصحة العامة بموجب الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11510 تاريخ 31/5/2023 لتسديد مستحقات العاملين لدى الـمستشفيات الحكومية، بحيث تصبح قيمتها /578.031.871.913/ ليرة لبنانية (فقط خمسماية وثمانية وسبعون ملياراً وواحد وثلاثون مليوناً وثمانماية وواحد وسبعون ألفاً وتسعماية وثلاثة عشرة ليرة لبنانية) بدلاً من /619.445.067.000/ ليرة لبنانية (فقط ستماية وتسعة عشر ملياراً وأربعماية وخمسة وأربعون مليوناً وسبعة وستون ألف ليرة لبنانية).

كما تعتمد الجداول الـمرفقة بهذا الـمرسوم بدلاً من الجداول الـمرفقة بالـمرسوم رقم 11510 تاريخ 31/5/2023

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل