المادة 1
عدلت قيمة السلفة الـمعطاة لوزارة الصحة العامة بموجب الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11510 تاريخ 31/5/2023 لتسديد مستحقات العاملين لدى الـمستشفيات الحكومية، بحيث تصبح قيمتها /578.031.871.913/ ليرة لبنانية (فقط خمسماية وثمانية وسبعون ملياراً وواحد وثلاثون مليوناً وثمانماية وواحد وسبعون ألفاً وتسعماية وثلاثة عشرة ليرة لبنانية) بدلاً من /619.445.067.000/ ليرة لبنانية (فقط ستماية وتسعة عشر ملياراً وأربعماية وخمسة وأربعون مليوناً وسبعة وستون ألف ليرة لبنانية).
كما تعتمد الجداول الـمرفقة بهذا الـمرسوم بدلاً من الجداول الـمرفقة بالـمرسوم رقم 11510 تاريخ 31/5/2023
والباقي دون تعديل