المادة 1
عين السيد شربل سمعان ابي رميا، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة إهمج، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد موريس يوسف غبريل، وذلك حتى إنتهاء مدة الولاية.
قرار Decision No. 869 04/07/2023
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 649/ب تاريخ 31/5/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عين السيد شربل سمعان ابي رميا، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة إهمج، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد موريس يوسف غبريل، وذلك حتى إنتهاء مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تموز 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي