All legislation

قرار Decision No. 869 04/07/2023

تعيين العضو الإختياري الأكبر سنا مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي في بلدة إهمج ـ قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
869
Date
04/07/2023
Official Gazette
Issue 29, 13/07/2023, p. 2603-2604
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 869 تاريخ 04/07/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 649/ب تاريخ 31/5/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد شربل سمعان ابي رميا، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة إهمج، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد موريس يوسف غبريل، وذلك حتى إنتهاء مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي