All legislation

مرسوم Decree No. 11666 22/06/2023

إعطاء صفة الإلزام القانوني لـمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالأنابيب ومستلزماتها

Type
مرسوم · Decree
Number
11666
Date
22/06/2023
Official Gazette
Issue 27, 29/06/2023, p. 2515-2518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11666 تاريخ 22/06/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته الـمتعلق بإنشاء مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية، لا سيما الـمادتين الرابعة والسابعة منه،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة(،

بناء على قرارات مجلس إدارة مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية رقم 2/23 تاريخ 7/3/2014 و1/77 تــاريـــخ 16/12/2016 و1/26 تـــاريــــخ 2/5/2014 و2/45 تاريخ 27/3/2015 و1/59 تاريخ 4/12/2015 ورقم 1/61 تاريخ 22/1/2016 ورقـــم 4/63 تاريخ 19/2/2016 ورقم 1/73 تاريخ 6/10/2022 ورقم 1/52 تاريخ 24/7/2015،

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 القاضي باستمرار مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية في تطبيق أحكام الـمادتين 4 و7 من قانون إنشائها،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 555/2018 ــ 2019 تاريخ 18/7/2019 والرأي رقم 170/2019 ــ 2020 تاريخ 7/4/2020 والرأي رقم 356/2022 ــ 2023 تاريخ 18/10/2022)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى صفة الإلزام القانوني للـمواصفات القياسية الـمبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 2

تعتمد نتائج التحاليل والاختبارات الصادرة عن مختبرات معهد البحوث الصناعية أو أي مختبر آخر حاصل على الاعتماد الدولي للاختبارات الـمطلوبة، للتحقق من مطابقة الـمنتجات الـمعنية بهذا الـمرسوم للـمواصفات الـمحددة في الـمادة الأولى أعلاه.

المادة 3

تعتبر الـمنتجات الـمصنعة محلياً الحاصلة على شارة الـمطابقة من مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية لإحدى الـمواصفات القياسية الواردة في الـمادة الأولى أعلاه، مطابقة حكماً لـمتطلبات الـمواصفة الـمعنية، مع مراعاة أحكام الـمادة الثانية أعلاه عندما تحدد الـمؤسسة حاجتها للقيام بذلك.

المادة 4

تلغى جميع النصوص والأحكام الـمتعارضة مع أحكام هذا الـمرسوم.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بيروت في 22/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الإمضاء: جورج بوشكيان