المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:
«الجمعية الخيرية الثقافية للإنماء الفكري» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 8/أد تاريخ 7/1/2003
وأصبحت على النحو التالي:
مركزها: الـمية ومية ــ ملك وقف الإستجابة الخيري ــ قضاء صيدا.
بدلاً من:
بيروت ــ رأس النبع ــ شارع عمر بن الخطاب ــ ملك توفيق بربر.
غايتها: 1 ــ إنشاء الحدائق العامة والـمنتزهات والقيام بمختلف النشاطات الإجتماعية والخيرية بغية الإصلاح الخلقي والإجتماعي والتوجيه السليم وحب الأوطان.
2 ـ العمل على نشر التربية والتعليم من خلال فتح الـمدارس الخاصة والخاصة الـمجانية لـمختلف الـمراحل التعليمية، وفتح الـمعاهد الـمهنية والجامعات، وفتح الـمكاتب العامة وبناء وادارة الـمدارس والـمؤسسات التعليمية.
3 ـ رفع الـمستوى الصحي من خلال إقامة الـمستوصفات الصحية ومراكز الإسعافات الأولية والخدمات الصحية والـمختبرات الصحية.
4 ـ العمل على محو الأمية من خلال إنشاء الـمراكز التربوية وإقامة الندوات والـمحاضرات بمختلف الـمجالات واللقاءات الجماعية.
5 ـ إقامة نشاطات ترفيهية ثقافية.
6 ـ توفير الرعاية الإجتماعية والنفسية والصحية لذوي الصعوبات التعليمية الخاصة.
7 ـ تقديم الإستشارات الأسرية مع متخصصين مجازين.
8 ــ دعم التواصل الإجتماعي وتحفيز الـمشاركة البناءة في الحياة الإجتماعية والثقافية.
9 ـ الجمعية خيرية ولا تعمل لغاية ذات كسب.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
ــ الغاية من تأسيس هذه الجمعية هي إنشاء الـمؤسسات التربوية التي تعنى بالتعليم.
ــ السعي مع الجهات الـمختصة لإنشاء الـمؤسسات الإجتماعية التي تعنى بوجه خاص بحضانة الأطفال ورعايتهم في لبنان والعمل على نشر التربية والتعليم عن طريق فتح الـمدارس الخاصة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.