All legislation

علم وخبر Notice of association No. 698 05/06/2023

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 8/أد تاريخ 7/1/2003 للجمعية الـمسماة: «الجمعية الخيرية الثقافية للإنماء الفكري» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
698
Date
05/06/2023
Official Gazette
Issue 27, 29/06/2023, p. 2518-2519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 698 تاريخ 05/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر رقـــم 8/أد تــــاريــــخ 7/1/2003,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الجمعية الخيرية الثقافية للإنماء الفكري» الـمتعلق بتعديل مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 12957 تاريخ 15/9/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

«الجمعية الخيرية الثقافية للإنماء الفكري» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 8/أد تاريخ 7/1/2003

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: الـمية ومية ــ ملك وقف الإستجابة الخيري ــ قضاء صيدا.

بدلاً من:

بيروت ــ رأس النبع ــ شارع عمر بن الخطاب ــ ملك توفيق بربر.

غايتها: 1 ــ إنشاء الحدائق العامة والـمنتزهات والقيام بمختلف النشاطات الإجتماعية والخيرية بغية الإصلاح الخلقي والإجتماعي والتوجيه السليم وحب الأوطان.

2 ـ العمل على نشر التربية والتعليم من خلال فتح الـمدارس الخاصة والخاصة الـمجانية لـمختلف الـمراحل التعليمية، وفتح الـمعاهد الـمهنية والجامعات، وفتح الـمكاتب العامة وبناء وادارة الـمدارس والـمؤسسات التعليمية.

3 ـ رفع الـمستوى الصحي من خلال إقامة الـمستوصفات الصحية ومراكز الإسعافات الأولية والخدمات الصحية والـمختبرات الصحية.

4 ـ العمل على محو الأمية من خلال إنشاء الـمراكز التربوية وإقامة الندوات والـمحاضرات بمختلف الـمجالات واللقاءات الجماعية.

5 ـ إقامة نشاطات ترفيهية ثقافية.

6 ـ توفير الرعاية الإجتماعية والنفسية والصحية لذوي الصعوبات التعليمية الخاصة.

7 ـ تقديم الإستشارات الأسرية مع متخصصين مجازين.

8 ــ دعم التواصل الإجتماعي وتحفيز الـمشاركة البناءة في الحياة الإجتماعية والثقافية.

9 ـ الجمعية خيرية ولا تعمل لغاية ذات كسب.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

ــ الغاية من تأسيس هذه الجمعية هي إنشاء الـمؤسسات التربوية التي تعنى بالتعليم.

ــ السعي مع الجهات الـمختصة لإنشاء الـمؤسسات الإجتماعية التي تعنى بوجه خاص بحضانة الأطفال ورعايتهم في لبنان والعمل على نشر التربية والتعليم عن طريق فتح الـمدارس الخاصة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي