All legislation

علم وخبر Notice of association No. 735 06/06/2023

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 1138 تاريخ 20/10/2021 للجمعية الـمسماة: «مجتمعي أمانتي» مركزها: سحمر ـ قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
735
Date
06/06/2023
Official Gazette
Issue 27, 29/06/2023, p. 2519-2520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 735 تاريخ 06/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 1138 تـاريــخ 20/10/2021,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «مجتمعي أمانتي» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 16144 تاريخ 15/11/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

«مجتمعي أمانتي» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1138 تاريخ 20/10/2021

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: ـ العمل على تنمية الـمجتمع وتطويره وتفعيل النشاط الثقافي والتربوي والإقتصادي والإجتماعي والبيئي وتأهيل القدرات البشرية لدعم التنمية ونقل الـمعرفة وتأهيل العنصر البشري وذلك عن طريق:

1 ـ رفع مستوى الخدمات من خلال تنظيم دورات في مجالات تنشيط الـمشاريع التنموية والتربوية والثقافية والإجتماعية.

2 ـ رفع الـمستوى التعليمي من خلال إنشاء الـمراكز التعليمية والتعليم الـمهني والتقني والأكاديمي وإقامة دورات التدريب والتأهيل.

3 ـ الـمحافظة على البيئة من خلال الإهتمام بالتنمية البيئية ومكافحة التلوث.

4 ـ الإهتمام بدور الـمرأة وتفعيل دورها في الـمجتمع.

5 ـ العمل على تقديم الخدمات الإجتماعية والبيئية والحرفية والثقافية لفائدة الأطفال والشباب والـمعوقين والعناية بفئة الـمسنين والأرامل والأيتام واللاجئين وإنشاء مستوصف خيري.

6 ـ رفع الـمستوى التربوي من خلال محاربة التسرب الـمدرسي والحد منه.

7 ـ العمل والتعاون مع الـمنظمات الأهلية والإنسانية لتقديم الـمشاريع في خدمة الـمجتمع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلاً من:

1 ـ تقديم الخدمات الخيرية الإنسانية للناس الـمحتاجين

2 ـ الـمساهمة في تخفيف معاناة الأسر الـمحـتاجة من خلال تقديم الـمساعدات والتبرعات.

3 ـ العمل على خدمة الـمجتمع من خلال التعبير عن القضايا التي تشغله والإضاءة على القضايا الإجتماعية والإنسانية من خلال إقامة الندوات والإحتفالات في الـمناسبات الوطنية.

4 ـ العمل مع الـمنظمات الأهلية والإنسانية لتقديم مشاريع في خدمة الـمجتمع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي