المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:
«مجتمعي أمانتي» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1138 تاريخ 20/10/2021
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: ـ العمل على تنمية الـمجتمع وتطويره وتفعيل النشاط الثقافي والتربوي والإقتصادي والإجتماعي والبيئي وتأهيل القدرات البشرية لدعم التنمية ونقل الـمعرفة وتأهيل العنصر البشري وذلك عن طريق:
1 ـ رفع مستوى الخدمات من خلال تنظيم دورات في مجالات تنشيط الـمشاريع التنموية والتربوية والثقافية والإجتماعية.
2 ـ رفع الـمستوى التعليمي من خلال إنشاء الـمراكز التعليمية والتعليم الـمهني والتقني والأكاديمي وإقامة دورات التدريب والتأهيل.
3 ـ الـمحافظة على البيئة من خلال الإهتمام بالتنمية البيئية ومكافحة التلوث.
4 ـ الإهتمام بدور الـمرأة وتفعيل دورها في الـمجتمع.
5 ـ العمل على تقديم الخدمات الإجتماعية والبيئية والحرفية والثقافية لفائدة الأطفال والشباب والـمعوقين والعناية بفئة الـمسنين والأرامل والأيتام واللاجئين وإنشاء مستوصف خيري.
6 ـ رفع الـمستوى التربوي من خلال محاربة التسرب الـمدرسي والحد منه.
7 ـ العمل والتعاون مع الـمنظمات الأهلية والإنسانية لتقديم الـمشاريع في خدمة الـمجتمع.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلاً من:
1 ـ تقديم الخدمات الخيرية الإنسانية للناس الـمحتاجين
2 ـ الـمساهمة في تخفيف معاناة الأسر الـمحـتاجة من خلال تقديم الـمساعدات والتبرعات.
3 ـ العمل على خدمة الـمجتمع من خلال التعبير عن القضايا التي تشغله والإضاءة على القضايا الإجتماعية والإنسانية من خلال إقامة الندوات والإحتفالات في الـمناسبات الوطنية.
4 ـ العمل مع الـمنظمات الأهلية والإنسانية لتقديم مشاريع في خدمة الـمجتمع.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.