المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 ــ منافع إجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى
النبذة 1 ــ إحتياطي للعطاءات
/41.143.453.000/ل.ل.
(فقط واحد وأربعون ملياراً ومائة وثلاثة وأربعون مليوناً وأربعماية وثلاثة وخمسون ألف ليرة لبنانية(
الى الجزء الأول:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 16 ــ الـمديرية العامة لأمن الدولة
الوظيفة 1091 ــ حماية إجتماعية غير مصنفة
البند 15 ــ منافع إجتماعية
الفقرة 4 ــ مخصصات إجتماعية للعاملين في القطاع العام
النبذة 6 ــ تقديمات مدرسية
/41.143.453.000/ل.ل.
(فقط واحد وأربعون ملياراً ومائة وثلاثة وأربعون مليوناً وأربعماية وثلاثة وخمسون ألف ليرة لبنانية(
على أن تتعهد الـمديرية العامة لأمن الدولة بإسقاط قيمة الإعتمادات الإضافية الـمطلوبة بموجب هذا الـمرسوم عند إقرار موازنة العام 2023 .