All legislation

مرسوم Decree No. 11569 14/06/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمديرية العامة لأمن الدولة لعام 2023 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11569
Date
14/06/2023
Official Gazette
Issue 26, 22/06/2023, p. 2409
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 12480 تاريخ 02/11/2023 from 09/11/2023
Amended by
مرسوم رقم 12480 تاريخ 02/11/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11569 تاريخ 14/06/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2022 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/6/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 ــ منافع إجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى

النبذة 1 ــ إحتياطي للعطاءات

/41.143.453.000/ل.ل.

(فقط واحد وأربعون ملياراً ومائة وثلاثة وأربعون مليوناً وأربعماية وثلاثة وخمسون ألف ليرة لبنانية(

الى الجزء الأول:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 16 ــ الـمديرية العامة لأمن الدولة

الوظيفة 1091 ــ حماية إجتماعية غير مصنفة

البند 15 ــ منافع إجتماعية

الفقرة 4 ــ مخصصات إجتماعية للعاملين في القطاع العام

النبذة 6 ــ تقديمات مدرسية

/41.143.453.000/ل.ل.

(فقط واحد وأربعون ملياراً ومائة وثلاثة وأربعون مليوناً وأربعماية وثلاثة وخمسون ألف ليرة لبنانية(

على أن تتعهد الـمديرية العامة لأمن الدولة بإسقاط قيمة الإعتمادات الإضافية الـمطلوبة بموجب هذا الـمرسوم عند إقرار موازنة العام 2023 .

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل