All legislation

قرار Decision No. 374 23/05/2023

تجديد الاعتراف ببرنامج الإجازة الجامعية في الفنون الجميلة في «الفنون التطبيقية» في كلية العمارة والتصميم في الجامعة اللبنانية الأميركية

Type
قرار · Decision
Number
374
Date
23/05/2023
Official Gazette
Issue 27, 29/06/2023, p. 2530-2533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 374 تاريخ 23/05/2023
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الأليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة(،

بناء على الـمرسوم رقم 2294 تاريخ 17/6/2009 (الترخيص للجامعة اللبنانية الأميركية باستحداث كلية العمارة والتصميم(،

بناء على القرار الـمبدئي العام رقم 1/5/2001 تاريخ 26/1/2001 (معادلة شهادة البكالوريوس في الآداب الصادرة عن كلية الآداب والعلوم بالجامعة اللبنانية الأميركية(،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 3/2023 تاريخ 10/2/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار الـمبدئي العام رقم 1/5/2001 تاريخ 26/1/2001 ويستعاض عنه بهذا القرار، وفق ما هو محدد في الـمواد اللاحقة.

المادة 2

تعتبر شهادة الإجازة في الفنون الجميلة في «الفنون التطبيقية» التي تمنحها كلية العمارة والتصميم في الجامعة اللبنانية الأميركية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (بكالوريوس) في الفنون الجميلة في «الفنون التطبيقية» (Bachelor of Fine Arts in {Studio Arts}) وفق الشروط الآتية:

أولا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين إلى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2023 ــ 2024:

1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2 - أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3 - أن لا يقل عدد أرصدتها عن تسعين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4 - أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /12/ رصيدا اختياريا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /6/ أرصدة إلزامية في مواد عامة ضمن متطلبالت الجامعة

ــ /25/ رصيدا الزاميا في مواد أساسية في الاختصاص،

ــ /20/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية في مكوّن الفنون التطبيقية،

ــ /9/ أرصدة الزامية في مواد أساسية في مكوّن تاريخ الفنون،

ــ /15/ رصيدا اختياريا في مواد في مكوّن الفنون التطبيقية،

ــ /3/ أرصدة اختيارية في مواد في مكوّن تاريخ الفنون،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديـمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 250/2022 تاريخ 9/3/2023 و13/4/2023، وفق الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.

ثانيا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور قبل العام الجامعي 2023 ــ 2024:

1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2 - أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3 - أن لا يقل عدد أرصدتها عن إثنين وتسعين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4 - أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /6/ أرصدة إلزامية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /28/ رصيدا اختياريا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /25/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية في الاختصاص،

ــ /18/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية في مكوّن الفنون التطبيقية،

ــ /6/ أرصدة إلزامية في مواد أساسية في مكوّن تاريخ الفنون،

ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد في مكوّن الفنون التطبيقية،

ــ /3/ أرصدة اختيارية في مواد في مكوّن تاريخ الفنون،

أن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول الـمديرية العامة للتعليم العالي، وفق الجدول رقم 2 الـمرفق ربطا.

المادة 3

يـسـري القرار الـمبدئي العام رقم 1/5/2001 تاريخ 26/1/2001 على الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من برنامج الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في الآداب في اختصاص «الفنون الجميلة» في كلية العمارة والتصميم في الجامعة اللبنانية الأميركية قبل العام الجامعي 2023 ــ 2024، وفق الجدول رقم 2 الـمرفق ربطا.

المادة 4

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في كل من الجدولين الـمرفقين ربطا، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقر التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 5

تحدد مدة صلاحية هذا القرار بست سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 6

ينشـر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/5/2023 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي