المادة 1
يُـعـدل القـرار الـمـبـدئـي العام رقـم 1/5/2001 تاريخ 26/1/2001 ويستعاض عنه بهذا القرار، وفق ما هو محدد في الـمواد اللاحقة.
قرار Decision No. 375 23/05/2023
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الأليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة(،
بناء على القرار الـمبدئي العام رقم 1/5/2001 تاريخ 26/1/2001 (معادلة شهادة البكالوريوس في الآداب الصادرة عن كلية الآداب والعلوم بالجامعة اللبنانية الأميركية(،
بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 3/2023 تاريخ 10/2/2023،
يقرر ما يأتي:
يُـعـدل القـرار الـمـبـدئـي العام رقـم 1/5/2001 تاريخ 26/1/2001 ويستعاض عنه بهذا القرار، وفق ما هو محدد في الـمواد اللاحقة.
تعتبر شهادة بكالوريوس علوم في التربية في مساري «رياض الأطفال» و«التعليم الإبتدائي» التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في التربية (بكالوريوس علوم في التربية في مساري «رياض الأطفال» و«التعليم الإبتدائي»)، وفق الشروط الآتية:
أولا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين إلى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2023 ــ 2024:
1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2 - أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،
3 - أن لا يقل عدد أرصدتها عن تسعين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
4 - أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /24/ رصيدا اختياريا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،
ــ /6/ أرصدة إلزامية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،
ــ /30/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية في الاختصاص،
ــ /30/ رصيدا اختياريا في مواد مسار «رياض الأطفال»، أو /30/ رصيدا اختياريا في مواد مسار «التعليم الإبتدائي»،
وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسـجـل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الـرقـم 1358/2022 تـاريـخ 30/11/2022 و7/3/2023 و13/4/2023، وفق الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.
ثانيا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور قبل العام الجامعي 2023 ــ 2024:
1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2 - أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،
3 - أن لا يقل عدد أرصدتها عن تسعين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
4 - أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /24/ رصيدا اختياريا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،
ــ /6/ أرصدة الزامية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة.
ــ /30/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية في الاختصاص،
ــ /30/ رصيدا اختياريا في مواد مسار «رياض الأطفال»، أو /30/ رصيدا اختياريا في مواد مسار «التعليم الإبتدائي»،
أن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي، وفق الجدول رقم 2 الـمرفق ربطا.
يـسـري القرار الـمبدئي العام رقم 1/5/2001 تاريخ 26/1/2001 على الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من برنامج الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في الآداب في اختصاص «التربية الإبتدائية» في كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية قبل العام الجامعي 2023 ــ 2024، وفق الجدول رقم 2 الـمرفق ربطا.
استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الاكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدولين الـمرفقين ربطا، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقر التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.
تحدد مدة صلاحية هذا القرار بست سنوات من تاريخ توقيعه.
ينشر هـذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/5/2023 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي