All legislation

قرار Decision No. 401 05/06/2023

الاعتراف ببرنامج الإجازة الجامعية في «التغذية» في كلية الصحة في جامعة العائلة الـمقدسة

Type
قرار · Decision
Number
401
Date
05/06/2023
Official Gazette
Issue 27, 29/06/2023, p. 2541-2546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 401 تاريخ 05/06/2023
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 2014/4/30 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 2018/1/12 (الأليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 1739 تاريخ 2009/4/14 (الترخيص بتحويل معهد العائلة الـمقدسة العالي للعلوم التمريضية والعلاج الفيزيائي الـمنشأ بموجب الـمرسوم رقم 3584 تاريخ 2000/8/7 \الى جامعة العائلة الـمقدسة(،

بناء على الـمرسوم رقم 1109 تاريخ 2017/7/21 (الترخيص لجامعة العائلة الـمقدسة باستحداث برنامج بكالوريوس وماستر(،

بناء على القرار رقم 201/م/2021 تاريخ 2021/6/8 (الترخيص لجامعة العائلة الـمقدسة بمباشرة التدريس في برنامج الإجازة الجامعية في التغذية(،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 7/2023 تاريخ 10/3/2023، الـمسندة الى تقرير اللجنة الـمتخصصة بالبرامج بتاريخ 3/3/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة الإجازة في «التغذية» التي تمنحها كلية الصحة في جامعة العائلة الـمقدسة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «التغذية»، وفق الشروط الآتية:

أولا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 2018--2017 ولغاية العام الجامعي 2021-2022:

1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2 - أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية،

على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3 - أن لا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4 - أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /9/ أرصدة إلزامية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /18/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص،

ــ /51/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،

ــ /12/ رصيدا إلزاميا في مواد مساندة ضمن متطلبات الكلية،

ــ /9/ أرصدة إختيارية في مواد في اختصاصات رديفة من ضمن لائحة مواد اختيارية تضم /27/ رصيدا،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 2021/906 تاريخ 2021/6/11، وفق الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.

ثانيا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 2023--2022:

1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2 - أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية،

على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3 - أن لا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4 - أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /12/ أرصدة إلزامية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /25/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص،

ــ /47/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،

ــ /6/ رصيدا إلزاميا في مواد مساندة ضمن متطلبات الكلية،

ــ /9/ أرصدة إختيارية في مواد في اختصاصات رديفة من ضمن لائحة مواد اختيارية تضم /27/ رصيدا،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 2021/906 تاريخ 2023/3/24، وفق الجدول رقم 2 الـمرفق ربطا.

المادة 2

يسري هذا القرار:

ــ عـلـى الـطـلاب الواردة أسماؤهم في اللائحة الـمقـفـلـة (جـدول رقـم 3) الذين انتسبوا الى السنة الأولى من البرنامج في الاخـتـصـاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 2018--2017 وحتى العام الجامعي 2022--2021، على أن يعتمد للاعتراف بشهاداتهم الـمنهاج الـمدرج في الجدول الـمرفق رقم 1،

ــ وعلى الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 2023--2022، على أن يعتمد للاعتراف بشهاداتهم الـمنهاج الـمدرج في الجدول الـمرفق رقم 2

المادة 3

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 2014/285، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدولين الـمرفقين 1 و2، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 4

تحدّد مدة صلاحية هذا القرار بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/6/2023 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي