المادة 1
تعتبر شهادة الإجازة في «التغذية» التي تمنحها كلية الصحة في جامعة العائلة الـمقدسة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «التغذية»، وفق الشروط الآتية:
أولا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 2018--2017 ولغاية العام الجامعي 2021-2022:
1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2 - أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية،
على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،
3 - أن لا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
4 - أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /9/ أرصدة إلزامية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،
ــ /18/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص،
ــ /51/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،
ــ /12/ رصيدا إلزاميا في مواد مساندة ضمن متطلبات الكلية،
ــ /9/ أرصدة إختيارية في مواد في اختصاصات رديفة من ضمن لائحة مواد اختيارية تضم /27/ رصيدا،
وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 2021/906 تاريخ 2021/6/11، وفق الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.
ثانيا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 2023--2022:
1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2 - أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية،
على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،
3 - أن لا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
4 - أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /12/ أرصدة إلزامية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،
ــ /25/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص،
ــ /47/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،
ــ /6/ رصيدا إلزاميا في مواد مساندة ضمن متطلبات الكلية،
ــ /9/ أرصدة إختيارية في مواد في اختصاصات رديفة من ضمن لائحة مواد اختيارية تضم /27/ رصيدا،
وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 2021/906 تاريخ 2023/3/24، وفق الجدول رقم 2 الـمرفق ربطا.