All legislation

قرار Decision No. 1 19/05/2023

الاعتراف بشهادة Apolytirion القبرصية معادلة لشهادة الثانوية العامة اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
19/05/2023
Official Gazette
Issue 27, 29/06/2023, p. 2546-2547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 19/05/2023
Source
Lebanese University

إن لجنة الـمعادلات،

بناء على الـمادة العاشرة من الـمرسوم 9355 الصادر بتاريخ 28/4/1962،

بناء على محضر اجتماع اللجنة تاريخ 19/5/2023،

وبـعـد الاطـلاع عـلـى كـتـاب وزارة التربـيـة والشباب والرياضة فـي جمهورية قبرص رقـم 07.18.002.006 تاريخ 9/5/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة Apolytirion الصادرة عن وزارة التربية والشباب والرياضة في جمهورية قبرص والـمصدقة وفق الاصول معادلة لشهادة الثانوية العامة اللبنانية شرط استيفاء سائر النصوص القانونية الـمرعية الاجراء لاسيما الشروط الـمفروضة في الـمرسوم 9355 وتعديلاته الصادر بتاريخ 28/4/1962 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

Text of the article as published, an image

المدير العام للتربية بالانابة/رئيس اللجنة عماد الاشقر بيروت في 6 حزيران 2023 صدق وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي بيروت في 7 حزيران 2023