إن لجنة الـمعادلات،
بناء على الـمادة العاشرة من الـمرسوم 9355 الصادر بتاريخ 28/4/1962،
بناء على محضر اجتماع اللجنة تاريخ 19/5/2023،
وبـعـد الاطـلاع عـلـى كـتـاب وزارة التربـيـة والشباب والرياضة فـي جمهورية قبرص رقـم 07.18.002.006 تاريخ 9/5/2023،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعتبر شهادة Apolytirion الصادرة عن وزارة التربية والشباب والرياضة في جمهورية قبرص والـمصدقة وفق الاصول معادلة لشهادة الثانوية العامة اللبنانية شرط استيفاء سائر النصوص القانونية الـمرعية الاجراء لاسيما الشروط الـمفروضة في الـمرسوم 9355 وتعديلاته الصادر بتاريخ 28/4/1962 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المدير العام للتربية بالانابة/رئيس اللجنة
عماد الاشقر
بيروت في 6 حزيران 2023
صدق وزير التربية والتعليم العالي
عباس الحلبي
بيروت في 7 حزيران 2023