ان وزير الاعلام,
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 48 تاريخ 18/3/1955 (نقل ملكيـة الـمطبوعـة وابدال اسمها وتحويل موعد صدورها(،
بناء على قرار حصر الارث الصادر عن محكمة الدرجة الاولى في الـمتن تحت رقم اساس 350 والقرار رقم 90 تاريخ 18/3/2021 والذي يثبت وفاة الـمرحوم اميل اسكندر الحايك وانحصار ارثه بزوجته منى جبرائيل بجاني وولديه نائلة وزياد اميل الحايك.
بناء على عقدي التنازل الـمنظمين لدى الكاتب العدل في الشياح الاستاذ جوزف حسيب بشاره الاول تحت عدد 1464 تاريخ 8/3/2023 والذي بموجبه تنازلت السيدة منى جبرائيل بجاني عن حصتها في مطبوعة الخواطر لـمصلحة ابنها زياد اميل الحايك، والثاني تحت عدد 1785 بتاريخ 22/3/2023 والذي بمـوجـبـه تنازل السيد زياد اميل الحايك عن حصته في الـمطبوعة الـمذكورة لـمصلحة السيدة نائلة الحايك.
بناء على الطلب الـمقدم من السيدة نائله اميل الحايك والـمسجل تحت رقم 204 تاريخ 1/3/2023 (طلب نقل ملكية الـمطبوعة(,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
المواد
ينقل كامل ملكية مطبوعة «الخواطر» الاسبوعية، السياسية، من اسم الـمرحوم اميل اسكندر الحايك الى اسم ورثته وهم زوجته منى بجاني وولديه زياد ونائلة ومن منى بجاني الى ولدها زياد ومنه الى اسم السيدة نائلة اميل الحايك التي تصبح الـمالكة الوحيدة للـمطبوعة وتتحمل مسؤوليتها بنفسها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 حزيران 2023
وزير الاعلام
الـمهندس زياد الـمكاري