All legislation

قرار Decision No. 131 01/06/2023

نقل كامل ملكية مطبوعة «الخواطر» الاسبوعية، السياسية

Type
قرار · Decision
Number
131
Date
01/06/2023
Official Gazette
Issue 27, 29/06/2023, p. 2547-2548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 131 تاريخ 01/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 48 تاريخ 18/3/1955 (نقل ملكيـة الـمطبوعـة وابدال اسمها وتحويل موعد صدورها(،

بناء على قرار حصر الارث الصادر عن محكمة الدرجة الاولى في الـمتن تحت رقم اساس 350 والقرار رقم 90 تاريخ 18/3/2021 والذي يثبت وفاة الـمرحوم اميل اسكندر الحايك وانحصار ارثه بزوجته منى جبرائيل بجاني وولديه نائلة وزياد اميل الحايك.

بناء على عقدي التنازل الـمنظمين لدى الكاتب العدل في الشياح الاستاذ جوزف حسيب بشاره الاول تحت عدد 1464 تاريخ 8/3/2023 والذي بموجبه تنازلت السيدة منى جبرائيل بجاني عن حصتها في مطبوعة الخواطر لـمصلحة ابنها زياد اميل الحايك، والثاني تحت عدد 1785 بتاريخ 22/3/2023 والذي بمـوجـبـه تنازل السيد زياد اميل الحايك عن حصته في الـمطبوعة الـمذكورة لـمصلحة السيدة نائلة الحايك.

بناء على الطلب الـمقدم من السيدة نائله اميل الحايك والـمسجل تحت رقم 204 تاريخ 1/3/2023 (طلب نقل ملكية الـمطبوعة(,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل كامل ملكية مطبوعة «الخواطر» الاسبوعية، السياسية، من اسم الـمرحوم اميل اسكندر الحايك الى اسم ورثته وهم زوجته منى بجاني وولديه زياد ونائلة ومن منى بجاني الى ولدها زياد ومنه الى اسم السيدة نائلة اميل الحايك التي تصبح الـمالكة الوحيدة للـمطبوعة وتتحمل مسؤوليتها بنفسها.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري