المادة 1
يرخص بتأسيس نادي شعبي بإسم «نادي الوطن»
مركزه: بيروت، محافظة: بيروت.
قرار Decision No. 167 17/05/2023
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها) وملحقاته,
بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للنادي برقم 169/د تاريخ 2/2/2022,
بناء على الطلب الاضافي الـمقدم من الهيئة التأسيسية للنادي برقم 628/د تاريخ 15/2/2023 (تغيير اسم النادي(,
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 4050 تاريخ 22/12/2022,
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت النادي بتاريخ 22/3/2023,
بناء على الـمذكرة رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(,
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس نادي شعبي بإسم «نادي الوطن»
مركزه: بيروت، محافظة: بيروت.
تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: منى عبد الغني حرب، محمد عبدالله مروه، وسيم ساسين الشنبور، اردو كيفورك اصادور، بهيج مصطفى شرانق، طارق عمر ابو صالح، سمر محمد شاتيلا.
وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا للنظام العام للنادي.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل النادي لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبة الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 أيار 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس