All legislation

علم وخبر Notice of association No. 803 21/06/2023

تعديل العلـم والخبر رقم: 1095 تاريخ 28/6/2010 للجمعية الـمسماة: «الجمعية الإنمائية لبلدة رياق ـ حوش حالا» مركزها: رياق ـ قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
803
Date
21/06/2023
Official Gazette
Issue 29, 13/07/2023, p. 2605-2606
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 803 تاريخ 21/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر برقم 1095 تــاريـــخ 28/6/2010,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الجمعية الإنمائية لبلدة رياق ـ حوش حالا» الـمـتـعـلـق بتعديل إسمها، مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 10308 تاريخ 30/6/2020,

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

"الجمعية الإنمائية لبلدة رياق ـ حوش حالا" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1095 تاريخ 28/6/2010

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: "جمعية رياق عالسكّة"

بدلاً من:

"الجمعية الإنمائية لبلدة رياق ـ حوش حالا"

مركزها: رياق ــ حي الـمحطة الشارع العام ــ ملك موسى رعد ــ قضاء زحلة.

بدلاً من:

رياق ــ حوش حالا ــ الساحة ــ ملك روبير جورج رحال ــ قضاء زحلة.

غايتها: ــ تتمحور أهداف الجمعية بالسعي مع الجهات الـمختصة وأهل الخبرة والإختصاص إلى:

1 ــ الـمساهمة في تطوير جهود التنمية البشرية الـمستدامة وتطوير قدرات الـمجتمع الـمحلي عبر التدريب والتأهيل وتنمية الـمجتمع الريفي.

2 ــ السعي إلى نشر مفاهيم التنمية من خلال تمكين الـمرأة من لعب دور ريادي في الـمجتمع.

3 ــ إقامة الـمشاغل لتطوير الحرف اليدوية التراثية، تعزيز الـمطبخ اللبناني وإعادة إحياء مفهوم الـمونة.

4 ــ مكافحة الفقر بمختلف أشكاله، وتمكين الفئات الـمهمشة من الـمشاركة والإندماج في الـمجتمع، وذلك عبر العمل على زيادة الدخل الأسري للـمحتاجين عن طريق إنشاء وإدارة الـمشاغل والـمحترفات.

5 ــ الـمساعدة في إنشاء وإدارة دور حضانة ورعاية اجتماعية، والعمل بمختلف الوسائل القانونية لحماية الأطفال (خاصة الأيتام) والتعاون مع الـمؤسسات والبلدات العالـمية وعقد الإتفاقات وبروتوكولات التعاون معها، محليا وإقليميا ودوليا، لتحقيق أهداف الجمعية.

6 ــ تعميم الثقافة الصحية وقائيا وعلاجيا، عبر إقامة الـمراكز الصحية (الـمستوصفات)، والأنشطة الصحية، إنشاء حلقات مدرسية في الأحياء لكافة الأعمار وخصوصا الأطفال، لـمساعدة الأهل في التربية السليمة والوقاية الصحية.

7 ــ تنمية التراث الثقافي والشعبي في بلدة رياق ــ حوش حالا وفي محافظة البقاع عبر محاضرات ثقافية، مراكز تربوية، حلقات تشاركية بين البلدة وكافة القرى والـمدن اللبنانية وبين البلدة والإنتشار الرياقي في العالـم.

8 ــ السعي لتطوير البلدة عن طريق تقديم برامج تنموية إقتصادية، اجتماعية، ثقافية، وبيئية.

9 ــ إعداد الدراسات والأبحاث الـمتعلقة بالـمواضيع الواردة أعلاه، وإصدار نشرات متخصصة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1 ــ تحويل بلدة رياق ــ حوش حالا الى بلدة نموذجية.

2 ــ العمل على بناء نموذج جديد للإنسان اللبناني بعد الحرب.

3 ــ تطوير الـمجتمع الـمدني تربويا وتثقيفيا وتراثيا وبيئيا.

4 ــ حفظ وتطوير البنية التحتية للبلدة.

5 ــ التواصل مع أهالي البلدة في الداخل والخارج.

6 ــ الحفاظ على الأبنية التراثية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي