المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية الـمسماة:
"الجمعية الإنمائية لبلدة رياق ـ حوش حالا" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1095 تاريخ 28/6/2010
وأصبحت على النحو التالي:
إسمها: "جمعية رياق عالسكّة"
بدلاً من:
"الجمعية الإنمائية لبلدة رياق ـ حوش حالا"
مركزها: رياق ــ حي الـمحطة الشارع العام ــ ملك موسى رعد ــ قضاء زحلة.
بدلاً من:
رياق ــ حوش حالا ــ الساحة ــ ملك روبير جورج رحال ــ قضاء زحلة.
غايتها: ــ تتمحور أهداف الجمعية بالسعي مع الجهات الـمختصة وأهل الخبرة والإختصاص إلى:
1 ــ الـمساهمة في تطوير جهود التنمية البشرية الـمستدامة وتطوير قدرات الـمجتمع الـمحلي عبر التدريب والتأهيل وتنمية الـمجتمع الريفي.
2 ــ السعي إلى نشر مفاهيم التنمية من خلال تمكين الـمرأة من لعب دور ريادي في الـمجتمع.
3 ــ إقامة الـمشاغل لتطوير الحرف اليدوية التراثية، تعزيز الـمطبخ اللبناني وإعادة إحياء مفهوم الـمونة.
4 ــ مكافحة الفقر بمختلف أشكاله، وتمكين الفئات الـمهمشة من الـمشاركة والإندماج في الـمجتمع، وذلك عبر العمل على زيادة الدخل الأسري للـمحتاجين عن طريق إنشاء وإدارة الـمشاغل والـمحترفات.
5 ــ الـمساعدة في إنشاء وإدارة دور حضانة ورعاية اجتماعية، والعمل بمختلف الوسائل القانونية لحماية الأطفال (خاصة الأيتام) والتعاون مع الـمؤسسات والبلدات العالـمية وعقد الإتفاقات وبروتوكولات التعاون معها، محليا وإقليميا ودوليا، لتحقيق أهداف الجمعية.
6 ــ تعميم الثقافة الصحية وقائيا وعلاجيا، عبر إقامة الـمراكز الصحية (الـمستوصفات)، والأنشطة الصحية، إنشاء حلقات مدرسية في الأحياء لكافة الأعمار وخصوصا الأطفال، لـمساعدة الأهل في التربية السليمة والوقاية الصحية.
7 ــ تنمية التراث الثقافي والشعبي في بلدة رياق ــ حوش حالا وفي محافظة البقاع عبر محاضرات ثقافية، مراكز تربوية، حلقات تشاركية بين البلدة وكافة القرى والـمدن اللبنانية وبين البلدة والإنتشار الرياقي في العالـم.
8 ــ السعي لتطوير البلدة عن طريق تقديم برامج تنموية إقتصادية، اجتماعية، ثقافية، وبيئية.
9 ــ إعداد الدراسات والأبحاث الـمتعلقة بالـمواضيع الواردة أعلاه، وإصدار نشرات متخصصة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
1 ــ تحويل بلدة رياق ــ حوش حالا الى بلدة نموذجية.
2 ــ العمل على بناء نموذج جديد للإنسان اللبناني بعد الحرب.
3 ــ تطوير الـمجتمع الـمدني تربويا وتثقيفيا وتراثيا وبيئيا.
4 ــ حفظ وتطوير البنية التحتية للبلدة.
5 ــ التواصل مع أهالي البلدة في الداخل والخارج.
6 ــ الحفاظ على الأبنية التراثية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.