All legislation

علم وخبر Notice of association No. 816 23/06/2023

تعديل العلـم والخبر رقم: 770 تاريخ 18/4/2017 للجمعية الـمسماة: «رابطة النشاط الإنمائي» "Development activity Association" مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
816
Date
23/06/2023
Official Gazette
Issue 29, 13/07/2023, p. 2606-2608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 816 تاريخ 23/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر برقم 770 تاريخ 18/4/2017,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: "رابطة النشاط الإنمائي "Development activity Association" الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 14697 تاريخ 26/9/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

"رابطة النشاط الإنمائي""Development activity Association" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 770 تاريخ 18/4/2017

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 ــ العمل على تعزيز الإدارة الديمقراطية للتنوع الديني والثقافي.

2 ــ العمل على التنمية البشرية والبيئية في مجالاتها كافة.

3 ــ الـمشاركة في الأعمال البحثية والإحصائية والإنمائية.

4 ــ الـمساهمة مع الجهات الـمختصة في إنشاء الـمراكز البحثية والتربوية والصحية.

5 ــ القيام بجميع أعمال الرعاية الإجتماعية والأعمال الخيرية والصحية والثقافية والإنمائية وهي تقوم بالأعمال الآتية:

أ ــ توفير الرعاية الصحية والإجتماعية والتربوية والتعليمية لذوي الحاجة لا سيما الأطفال والأيتام والـمعوزين والـمعوقين والـمسنين.

ب ــ العمل على نشر التعليم بكل مستوياته وإنشاء الـمؤسسات التربوية.

ج ــ العمل على تطوير الكفاءات ورعاية الـمعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة عبر إنشاء وإدارة مراكز التدريب والتأهيل وإنشاء الـمشاغل وإقامة الـمعارض وتسويق إنتاجها لصالح منتجيها.

د ــ تقديم الـمساعدة والإرشاد والتوجيه الإجتماعي.

هـ ــ إقامة دورات محو الأمية والإسعافات الأولية.

و ــ القيام بنشاطات تجعل ذوي الإحتياجات الخاصة والشباب بشكل عام طاقة خلاقة فاعلة في خدمة الـمجتمع.

ز ــ القيام بالنشاطات الثقافية والفنية والسعي لرفع مستوى الإهتمام العام بها.

6 ــ العمل على تطوير العمل البلدي، عبر مساعدة البلديات والـمجالس الـمحلية على دراسة وتنفيذ الـمشاريع الـمدنية.

7 ــ تأهيل وتطوير الـمهارات البشرية عبر إقامة الدورات والندوات والـمؤتمرات.

8 ــ العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع الـمؤسسات والجامعات والـمراكز والـمعاهد والجمعيات والروابط العلـمية والثقافية في لبنان والعالـم.

9 ــ التعاون مع مختلف الهيئات والجمعيات والـمؤسسات الحكومية والأهلية والدولية في سبيل تحقيق الأهداف الـمشتركة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلاً من:

1 ــ العمل على تعزيز الإدارة الديمقراطية للتنوع الديني والثقافي.

2 ــ العمل على التنمية البشرية والبيئية في مجالاتها كافة.

3 ــ الـمشاركة في الأعمال البحثية والإحصائية والإنمائية.

4 ــ الـمساهمة مع الجهات الـمختصة في إنشاء الـمراكز البحثية والتربوية والصحية.

5 ــ العمل على تطوير العمل البلدي، عبر مساعدة البلديات والـمجالس الـمحلية على دراسة وتنفيذ الـمشاريع الـمدنية.

6 ــ تأهيل وتطوير الـمهارات البشرية عبر إقامة الدورات والندوات والـمؤتمرات.

7 ــ العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع الـمؤسسات والجامعات والـمراكز والـمعاهد والجمعيات والروابط العلـمية والثقافية في لبنان والعالـم.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي