All legislation

علم وخبر Notice of association No. 860 27/06/2023

تأسيس جمعية بإسم: «برايك باريورز» "BREAK BARRIERS" مركزها: قنابة برمانا ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
860
Date
27/06/2023
Official Gazette
Issue 29, 13/07/2023, p. 2609-2610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 860 تاريخ 27/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «برايك باريورز» "BREAK BARRIERS" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 18122 تاريخ 1/12/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: قنابة برمانا ــ شارع رقم 13 ــ بناية رقم 71 ــ العقار رقم 12 ــ القسم رقم 6 بلوك C ــ الطابق الاول ــ ملك نتالي سعيد ابو شقرا ــ قضاء الـمتن.

غايتها: BREAK BARRIERS هي جمعية تسعى الى تعزيز السياحة في الـمناطق اللبنانية والعمل على إشراك البلدات اللبنانية والـمقيمين فيها الـمجال السياحي وبالتالي في العملية الاقتصادية والانتاجية لتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا، من خلال السعي الى:

1 ــ إقامة الندوات والـمحاضرات وورش عمل تدريبية ودورات في الـمناطق اللبنانية، تهدف الى تعليم أصول السياحة الحديثة وكيفية العمل السياحي وتطوير الاعمال العائلية أو إنشاء اعمال سياحية جديدة.

2 ــ التعاون مع الـمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات والنقابات )وزارات السياحة والبيئة والتعليم العالي والعمل... نقابة الفنادق، نقابة الـمطاعم، نقابة الفنانين) لدعم السياحة اللبنانية وتطويرها وتسويقها في لبنان وفي دول العالـم.

3 ــ العمل على إيجاد منصة موحدة تجمع جميع الـمؤسسات السياحية والعاملين فيها بشكل مؤسساتي أو فردي أو عائلي بهدف تنظيم العمل أو ايجاد مشاريع أو حزم مشتركة تساهم في تعزيز التعاون فيما بينهم من جهة كما تساهم في تنشيط وتفعيل العمل السياحي في لبنان، والعمل على التنمية الـمستدامة في الـمجال السياحي.

4 ــ تقديم الاستشارات والدروس والبحوث والتحاليل السياحية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لـمن يشاء، في لبنان والخارج وإصدار الـمطبوعات والكتب والنشرات الدورية بنتائج الاعمال الـمرتبطة بأهداف الجمعية والقيام بكل ما يرتبط بأهداف الجمعية على كافة الاصعدة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

نتالي سعيد ابو شقرا

كوزات يوسف زغيب

بترا مرسالينو ابو كسم

دارين كميل عاصي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نتالي سعيد ابو شقرا.

"برايك باريورز" "BREAK BARRIERS"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي