المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية نهضة عكار»
مركزها: عكار العتيقة ــ حارة النصارى ــ العقار رقم 179 ــ ملك خالد علي العاشق ــ الطابق الأول ــ قضاء عكار.
غايتها: تحقيق الرفاه للجميع والحصول على نوعية حياة أفضل.
سوف نحقق ذلك على عدة مستويات.
1 ــ إجتماعية: القيام بنشاطات إجتماعية تساعد في تنمية الـمجتمع العقاري عبر توطيد أواصر الـمجتمع فيما بينه مع الـمجتمعات الأخرى، تفعيل دور الشباب والـمرأة في الـمجتمع العكاري.
2 ــ ثقافية: القيام بنشاطات تتضمن الـمعارض والندوات والـمحاضرات والأعمال الفنية وغيرها من النشاطات التي تنمي ثقافة الفرد العكاري، إعداد دراسات ومشاريع والعمل عليها، جداريات معارض فنية، الإهتمام بالساحات، نشاطات تراثية، وغيرها.
3 ـ زراعية: القيام بنشاطات تتوجه الى الـمزارع العكاري بإعتبار الزراعة الأساس الإقتصادي في قضاء عكار وذلك من خلال الإرشاد الزراعي، تقديم الـمساعدات اللوجيستية والـمادية وغيرها من الأمور التي تساعد في هذا الـمجال.
4 ـ صحية: عبر القيام بنشاطات تهدف الى تطوير العناية الصحية كحملات التوعية الصحية وإقامة الـمستوصفات ضمن الشروط الـمتوفرة في هذا الـمجال.
5 ـ بـيئية: القيام بنشاطات تهدف الى توعية الناس بأهمية البيئة والـمحافظة عليها في ندوات ومحاضرات، حملات توعية، حملات نظافة، إقامة مختبر بيئي، التعاون مع الـمنظمات والجمعيات الـمهتمة بهذا الـموضوع.
6 ـ خيرية: القيام بنشاطات تهدف الى مساعدة الـمحتاجين من خلال حملات التبرع، تقديم الـمساعدة العينية والـمادية، النشاطات التي تساهم في تخفيف أعباء الحياة عن الـمحتاجين، مساعدة الأيتام والعجزة في كل ما يلزمهم.
7 ـ تربوية: القيام بنشاطات تهدف الى تطوير العمل التربوي في عكار عبر الدورات التدريبية في كل الـمجالات، دورات تقوية في اللغات والكمبيوتر والـمواد الدراسية، إنشاء مدارس ومعاهد خاصة هدفها تطوير العمل التربوي في عكار.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
وليد منذر الزعبي
اسد حسن السحمراني
محمود علي ضاهر
احمد خالد ابو علي
وسيم محمد لامع الاسعد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ وليد منذر الزعبي.