All legislation

علم وخبر Notice of association No. 865 27/06/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية نهضة عكار» مركزها: عكار العتيقة ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
865
Date
27/06/2023
Official Gazette
Issue 30, 20/07/2023, p. 2659-2660
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 865 تاريخ 27/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية نهضة عكار» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 14903 تاريخ 29/9/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية نهضة عكار»

مركزها: عكار العتيقة ــ حارة النصارى ــ العقار رقم 179 ــ ملك خالد علي العاشق ــ الطابق الأول ــ قضاء عكار.

غايتها: تحقيق الرفاه للجميع والحصول على نوعية حياة أفضل.

سوف نحقق ذلك على عدة مستويات.

1 ــ إجتماعية: القيام بنشاطات إجتماعية تساعد في تنمية الـمجتمع العقاري عبر توطيد أواصر الـمجتمع فيما بينه مع الـمجتمعات الأخرى، تفعيل دور الشباب والـمرأة في الـمجتمع العكاري.

2 ــ ثقافية: القيام بنشاطات تتضمن الـمعارض والندوات والـمحاضرات والأعمال الفنية وغيرها من النشاطات التي تنمي ثقافة الفرد العكاري، إعداد دراسات ومشاريع والعمل عليها، جداريات معارض فنية، الإهتمام بالساحات، نشاطات تراثية، وغيرها.

3 ـ زراعية: القيام بنشاطات تتوجه الى الـمزارع العكاري بإعتبار الزراعة الأساس الإقتصادي في قضاء عكار وذلك من خلال الإرشاد الزراعي، تقديم الـمساعدات اللوجيستية والـمادية وغيرها من الأمور التي تساعد في هذا الـمجال.

4 ـ صحية: عبر القيام بنشاطات تهدف الى تطوير العناية الصحية كحملات التوعية الصحية وإقامة الـمستوصفات ضمن الشروط الـمتوفرة في هذا الـمجال.

5 ـ بـيئية: القيام بنشاطات تهدف الى توعية الناس بأهمية البيئة والـمحافظة عليها في ندوات ومحاضرات، حملات توعية، حملات نظافة، إقامة مختبر بيئي، التعاون مع الـمنظمات والجمعيات الـمهتمة بهذا الـموضوع.

6 ـ خيرية: القيام بنشاطات تهدف الى مساعدة الـمحتاجين من خلال حملات التبرع، تقديم الـمساعدة العينية والـمادية، النشاطات التي تساهم في تخفيف أعباء الحياة عن الـمحتاجين، مساعدة الأيتام والعجزة في كل ما يلزمهم.

7 ـ تربوية: القيام بنشاطات تهدف الى تطوير العمل التربوي في عكار عبر الدورات التدريبية في كل الـمجالات، دورات تقوية في اللغات والكمبيوتر والـمواد الدراسية، إنشاء مدارس ومعاهد خاصة هدفها تطوير العمل التربوي في عكار.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

وليد منذر الزعبي

اسد حسن السحمراني

محمود علي ضاهر

احمد خالد ابو علي

وسيم محمد لامع الاسعد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ وليد منذر الزعبي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي