All legislation

مرسوم Decree No. 11571 14/06/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ إدارة الإحصاء الـمركزي على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11571
Date
14/06/2023
Official Gazette
Issue 26, 22/06/2023, p. 2410-2411
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11571 تاريخ 14/06/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/10/2022 الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/6/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية، الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفاقت الطارئة والإستثنائية

الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/12.380.000.000/ل.ل.

(فقط اثنا عشر ملياراً وثلاثماية وثمانون مليون ليرة لبنانية(

إلى الحزء الأول:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 14 ــ إدارة الإحصاء الـمركزي

الوظيفة 122 ــ تخطيط وإحصاء

البند 11 ــ مواد إستهلاكية

الفقرة 2 ــ لوازم إدارية

النبذة 4 ــ محروقات وزيوت للـمولدات

/450.000.000/ ل.ل

الفقرة 7 ــ مياه وكهرباء وإتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مناقصة عليها(

النبذة 9 ــ نفقات مياه وكهرباء وإتصالات سلكية ولاسلكية أخرى

/720.000.000/ل.ل.

البند 12 ــ خدمات إستهلاكية

افقرة 1 ــ إيجارات وخدمات مشتركة

النبذة 3 ــ إيجارات عقارات أخرى وصيانتها

/1.210.000.000/ل.ل.

الفقرة 9 ــ خدمات إستهلاكية مختلفة

النبذة 3 ــ نفقات خدمة وتنظيفات

/4.800.000.000/ل.ل.

ــــــــــ

الـمجموع: /7.180.000.000/ل.ل

(فقط سبعة مليارات وماية وثمانون مليون ليرة لبنانية(

إلى الجزء الثاني )أ(:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 14 ــ إدارة الإحصاء الـمركزي

الوظيفة 122 ــ تخطيط وإحصاء

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 2 ــ صيانة أبنية

النبذة 1 ــ صيانة أبنية إدارية

/5.200.000.000/ل.ل

ــــــــــــــ

الـمجموع: /12.380.000.000/ل.ل

(فقط اثنا عشر ملياراً وثلاثماية وثمانون مليون ليرة لبنانية(

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل