All legislation

مرسوم Decree No. 11691 24/07/2023

إنهاء خدمة مستشار لدى مجلس شورى الدولة لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
11691
Date
24/07/2023
Official Gazette
Issue 31, 27/07/2023, p. 2703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11691 تاريخ 24/07/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام الـمتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُنهى خدمة الـمستشار لدى مجلس شورى الدولة القاضي السيد انطوان يوسف اسبر الناشف (رقـمـه الـمـالـي 221) اعـتـبـارا مـن تـاريـخ 23/6/2023 لبلوغه السن القانونية وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/7/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل