المادة 1
تُنهى خدمة الـمستشار لدى مجلس شورى الدولة القاضي السيد انطوان يوسف اسبر الناشف (رقـمـه الـمـالـي 221) اعـتـبـارا مـن تـاريـخ 23/6/2023 لبلوغه السن القانونية وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 11691 24/07/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام الـمتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023،
يرسم ما يأتي:
تُنهى خدمة الـمستشار لدى مجلس شورى الدولة القاضي السيد انطوان يوسف اسبر الناشف (رقـمـه الـمـالـي 221) اعـتـبـارا مـن تـاريـخ 23/6/2023 لبلوغه السن القانونية وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/7/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل