ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
"جمعية تعاون للرعاية الإجتماعية" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 10327 تاريخ 12/7/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية تعاون للرعاية الاجتماعية"
مركزها: العباسية ــ العقار رقم A/16/1654 ــ ملك فؤاد ابراهيم شهاب ــ الطابق الأول ــ قضاء صور.
غايتها: 1 ــ الـمساهمة في تعزيز ثقافة التكافل بين أبناء الـمجتمع.
2 ــ الـمساهمة في رفع الـمستوى الـمعيشي للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل.
3 ــ العمل على رفع مستوى الأفراد من خلال تحقيق برامج تنموية تؤمن فرص العمل وإقامة دورات تأهيلية وتدريبية حرفية، صناعية ومهنية والـمساهمة في تأمين فرص العمل وتنظيم ورش توجيهية اجتماعية وصحية.
4 ــ الإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة والـمصابين جراء الحرب والألغام ورعايتهم.
5 ــ رعاية الأحداث وتقديم الـمساعدة لهم وإقامة الـمراكز الخاصة بتأهيلهم.
6 ــ العمل على رفع الـمستوى الصحي عبر إنشاء مستوصفات ومراكز إجتماعية تأهيلية، وتقديم الـمساعدات الصحية والـمعيشية.
7 ــ توجيه وإرشاد إجتماعية وصحي من خلال ندوات ومحاضرات.
8 ــ الحث على توفير فرص العمل والـمساهمة في إيجاد وتوفير فرص عمل من خلال ربط طالبي العمل بسوق العمل.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
احمد عبد الـمطلب فنيش
نعيم عبد الـمنعم حرب
يوسف موسى سعد
سلـمان حسين زلغوط
اسامه مصطفى خياط
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد عبد الـمطلب فنيش.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 حزيران 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي