المادة 1
يُعتبر مجلس بلدية الـمونسه ــ محافظة عكار ــ منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
قرار Decision No. 937 13/07/2023
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ عكار رقـم 467/ب تـاريـخ 3/7/2023،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يُعتبر مجلس بلدية الـمونسه ــ محافظة عكار ــ منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
يتولى محافظ عكار القيام بأعمال مجلس بلدية الـمونسه حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تموز 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي