All legislation

قرار Decision No. 937 13/07/2023

إعلان حل مجلس بلدية الـمونسه ـ محافظة عكار وتكليف محافظ عكار القيام بأعماله حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
937
Date
13/07/2023
Official Gazette
Issue 31, 27/07/2023, p. 2703-2704
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 937 تاريخ 13/07/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ عكار رقـم 467/ب تـاريـخ 3/7/2023،

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعتبر مجلس بلدية الـمونسه ــ محافظة عكار ــ منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،

المادة 2

يتولى محافظ عكار القيام بأعمال مجلس بلدية الـمونسه حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تموز 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي