المادة 1
سـحـب بـيـان العلـم والخبر رقم 183/أد تاريخ 11/8/1983 وتعديله برقم 530 تاريخ 8/4/2010 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «أسرة مؤسسات الإنماء للبنان ـ إنما INMA » للسبب الـمبـين أعلاه،
قرار Decision No. 940 13/07/2023
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلـم والخبر رقـم 183/أد تـاريــخ 11/8/1983 وتعديله برقم 530 تاريخ 8/4/2010 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «أسرة مؤسسات الإنماء للبنان ـ إنما INMA » مركزها: بيروت،
بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 1646 تاريخ 31/1/2022 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،
بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 780/اع/و/وز تاريخ 9/3/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
سـحـب بـيـان العلـم والخبر رقم 183/أد تاريخ 11/8/1983 وتعديله برقم 530 تاريخ 8/4/2010 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «أسرة مؤسسات الإنماء للبنان ـ إنما INMA » للسبب الـمبـين أعلاه،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تموز 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي