All legislation

قرار Decision No. 943 13/07/2023

سحب بيان العلـم والخبر رقم 24/أد تاريخ 24/2/1986 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية مركز التوثيق والبحوث اللبناني» مركزها: النقاش ـ قضاء الـمتن

Type
قرار · Decision
Number
943
Date
13/07/2023
Official Gazette
Issue 31, 27/07/2023, p. 2705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 943 تاريخ 13/07/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بـيـان العـلـم والخـبـر رقـم 24/أد تاريخ 24/2/1986 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية مركز التوثيق والبحوث اللبناني» مركزها: النقاش ــ قضاء الـمتن،

بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 1643 تاريخ 31/1/2022 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 773/اع/و/وز تاريخ 9/3/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلـم والخبر رقم 24/أد تاريخ 24/2/1986 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية مركز التوثيق والبحوث اللبناني» للسبب الـمبـين أعلاه،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تموز 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي