المادة 1
عُين السيد طوني اديب بدران، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة محطة بحمدون، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد عادل مزيد سالـم حتى إتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 986 21/07/2023
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 856/ب تاريخ 4/7/2023،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عُين السيد طوني اديب بدران، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة محطة بحمدون، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد عادل مزيد سالـم حتى إتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تموز 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي