All legislation

قرار Decision No. 986 21/07/2023

تعيين العضو الإختياري الأكبر سنا مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي في بلدة محطة بحمدون ـ قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
986
Date
21/07/2023
Official Gazette
Issue 31, 27/07/2023, p. 2705-2706
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 986 تاريخ 21/07/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 856/ب تاريخ 4/7/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد طوني اديب بدران، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة محطة بحمدون، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد عادل مزيد سالـم حتى إتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي