المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«مؤسسة الدوري للعمل التنموي والسياحي»
مركزها: الـمنية ــ حي البلاط ــ العقار رقم 2013 ــ ملك احمد عبد القادر علـم الدين ــ قضاء الـمنية الضنية.
غايتها: تعمل الجمعية لتحقيق أهدافها:
1 ــ الـمساهمة في الإنماء الإقتصادي من خلال العمل على تشجيع الـمشاريع الزراعية الحديثة وإنشاء الـمناطق الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والـمتوسطة، وتطوير العمل السياحي وتطوير الـمعالـم السياحية والتعريف عن الأماكن السياحية في الـمنطقة وإجراء الـمهرجانات السياحية.
ــ الـمساهمة في الإنماء الإجتماعي والإهتمام بالصحة العامة للفرد والـمجتمع.
ــ الـمساهمة في الإنماء الثقافي.
كل ذلك بالتعاون مع الـمراجع الـمختصة الرسمية والدينية والشعبية وبمختلف الوسائل الـمشروعة.
2 ــ الـمساهمة في الإهتمام بالـمرأة والطفل ورعاية حقوقهما والسعي الجاد لتحصينها وتلبية إحتياجاتهما والتعاون الداخلي والدولي في هذا الشأن.
3 ــ الإهتمام بالطلاب الـمتسربين وتخصيص مساعدات لهم ولطلاب العلـم وتوجيه التخصص الثانوي والجامعي.
4 ــ الـمساهمة في الحض على القيم الأخلاقية ونبذ التطرف والـمحافظة على البيئة والسعي لتمتين الحس الوطني والوحدة الوطنية وتطوير القوانين.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. محمد احمد ملص
بهيج عيسى جريج
احمد عبد القادر علـم الدين
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد احمد ملص.