All legislation

علم وخبر Notice of association No. 820 23/06/2023

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة الدوري للعمل التنموي والسياحي» مركزها: الـمنية ـ قضاء الـمنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
820
Date
23/06/2023
Official Gazette
Issue 31, 27/07/2023, p. 2706-2707
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 820 تاريخ 23/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مؤسسة الدوري للعمل التنموي والسياحي» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 6168 تاريخ 19/4/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«مؤسسة الدوري للعمل التنموي والسياحي»

مركزها: الـمنية ــ حي البلاط ــ العقار رقم 2013 ــ ملك احمد عبد القادر علـم الدين ــ قضاء الـمنية الضنية.

غايتها: تعمل الجمعية لتحقيق أهدافها:

1 ــ الـمساهمة في الإنماء الإقتصادي من خلال العمل على تشجيع الـمشاريع الزراعية الحديثة وإنشاء الـمناطق الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والـمتوسطة، وتطوير العمل السياحي وتطوير الـمعالـم السياحية والتعريف عن الأماكن السياحية في الـمنطقة وإجراء الـمهرجانات السياحية.

ــ الـمساهمة في الإنماء الإجتماعي والإهتمام بالصحة العامة للفرد والـمجتمع.

ــ الـمساهمة في الإنماء الثقافي.

كل ذلك بالتعاون مع الـمراجع الـمختصة الرسمية والدينية والشعبية وبمختلف الوسائل الـمشروعة.

2 ــ الـمساهمة في الإهتمام بالـمرأة والطفل ورعاية حقوقهما والسعي الجاد لتحصينها وتلبية إحتياجاتهما والتعاون الداخلي والدولي في هذا الشأن.

3 ــ الإهتمام بالطلاب الـمتسربين وتخصيص مساعدات لهم ولطلاب العلـم وتوجيه التخصص الثانوي والجامعي.

4 ــ الـمساهمة في الحض على القيم الأخلاقية ونبذ التطرف والـمحافظة على البيئة والسعي لتمتين الحس الوطني والوحدة الوطنية وتطوير القوانين.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. محمد احمد ملص

بهيج عيسى جريج

احمد عبد القادر علـم الدين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد احمد ملص.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي