All legislation

علم وخبر Notice of association No. 880 06/07/2023

تأسيس جمعية بإسم: «شبكة عملي حقوقي» مركزها: عين الرمانة ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
880
Date
06/07/2023
Official Gazette
Issue 31, 27/07/2023, p. 2707-2708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 880 تاريخ 06/07/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«شبكة عملي حقوقي» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 6803 تاريخ 11/5/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«شبكة عملي حقوقي»

مركزها: الشياح ــ عين الرمانة ــ شارع مستشفى جبل لبنان ــ بناية فرحات ــ ملك خليل ابراهيم الطفيلي ــ قضاء بعبدا.

غايتها: ــ تهدف شبكة «عملي، حقوقي!» إلى تحقيق العدالة والحماية الإجتماعية القانونية الشاملة لاسيما الحماية للأفراد العاملين في سوق العمل الـمنظم وغير الـمنظم في لبنان، بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون العمل اللبناني ومعايير العمل الدولية.

ــ تطوير الإطار القانوني لحقوق العمال بما يتماشى مع الـمعاهدات الدولية.

ــ تطوير وتفعيل آليات حماية حقوق العمال الإجتماعية.

ــ تسهيل وصول العمال الى العدالة وتعزيز الآليات القانونية.

ــ حماية العمال داخل وخارج مكان العمّل وتطوير آليات الرصد والـمدافعة وأرشفة الإنتهاكات.

ــ الحد من التمييز بين العمّال على جميع مستوياته وأنواعه.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

احمد ابراهيم الديراني

رائدة جميل حاطوم

كمال طانيوس شرفان

ياسر علي العمار

طارق عزات زيدان

رائد جعفر عطايا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد ابراهيم الديراني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي