ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {Goodness} «طيبة القلب» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6849 تاريخ 28/4/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
{Goodness} «طيبة القلب»
مركزها: جل الديب ــ الأوتوستراد ــ منطقة جل الديب العقارية ــ العقار رقم 913 ــ القسم رقم 60 ــ ملك ميشال صبحي القزح ــ الطابق السابع ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ مكافحة الفقر وتحسين نوعية حياة الأطفال والأسر.
2 ــ الإهتمام بطلاب الـمدارس في دفع الأقساط.
3 ــ رفع الـمستوى الإجتماعي للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.
4 ــ توزيع الأدوية الـمزمنة والفحوصات الـمجانية للـمحتاجين.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
زلفا جورج عوض
ميشال صبحي القزح
انطوانيت يوسف عوض
ريتا طانيوس عواد
نتالي صبحي القزح
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال صبحي القزح.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تموز 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي