ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "NEVER ENOUGH" والـمسجل لدى الـمديـريـة الإدارية الـمشتركة برقم 11351 تاريخ 19/7/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: علـمان ــ الطريق العام ــ منطقة علـمان العقارية ــ العقار رقم 668 ــ ملك كريم الياس مخايل ــ الطابق الأرضي ــ قضاء الشوف.
غايتها: 1 ــ تفعيل العمل التطوعي في النشاط الخيري والـمساهمة الفاعلة في تقديم الخدمات الإجتماعية والإنسانية والتعليمية والصحية والزراعية للـمحرومين والـمحتاجين في بلدة علـمان خصوصا وعلى جميع الأراضي اللبنانية عموما.
2 ــ رفع الـمستوى الـمعيشي للأسر الفقيرة والـمحرومة من مصادر الرزق والعمل على إقامة مستوصف صحي.
3 ــ تلزيم أو الـمساهمة في إقامة الـمهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والـمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية والتثقيفية وسائر الـمشاريع ذات الطابع الإجتماعي.
4 ــ الإهتمام بالشؤون البيئية وتوجيه الـمواطنين لحمايتها وصيانتها.
5 ــ الإهتمام بتعزيز القطاع الزراعي وتقديم الـمساعدات الـمتاحة للـمزارعين.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ريم سمير راشد
كارلا شوقي سعاده
باسكال وهيب مشنتف
باتريك حنا داود
روجيه فيليب مراد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامية ريم سمير راشد.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تموز 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي