All legislation

علم وخبر Notice of association No. 866 27/06/2023

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 226/أد تاريخ 25/5/2006 للجمعية الـمسماة: «مؤسسة مهارات» مركزها: انطلياس ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
866
Date
27/06/2023
Official Gazette
Issue 29, 13/07/2023, p. 2613-2614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 866 تاريخ 27/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر برقم 226/أد تـاريــخ 25/5/2006,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «مؤسسة مهارات» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 8202 تــاريــخ 7/6/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

"مؤسسة مهارات" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 226/أد تاريخ 25/5/2006

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: ــ تهدف الجمعية الى تطوير مهارات التواصل والـمهارات الإعلامية والصحافية بجميع أشكالها وتعابيرها، والـمساهمة مع الـمراجع النقابية الـمختصة والجهات الرسمية والخاصة ذات الصلة في توفير الوسائل اللازمة لهذه الغاية، نظريا وعمليا وتطبيقيا، كما تهدف الجمعية الى مواكبة الـمفاهيم والتقنيات الحديثة في عالـم التواصل والصحافة والإعلام وتمكين أهل الإعلام والصحافة والفاعلين في البيئة الإعلامية من الإستفادة منها وتطوير الأداء والتثقيف والتدريب الـمستدام.

كما تهدف الجمعية الى تعزيز قيم الديمقراطية والـمشاركة وحقوق الإنسان والشفافية والتنمية في مختلف الـمجالات الإعلامية والعامة.

ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية وندوات وحلقات دراسية، ومؤتمرات علـمية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق الـمعلومات ورصد وتحليل الخطابات الإعلامية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي والخطاب الـمتعلق بالـمرأة ومشاركتها السياسية، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات وإنتاج الـمحتوى، بالتعاون مع الجهات الـمختصة الرسمية والخاصة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

ــ تهدف الجمعية الى تطوير الـمهارات الاعلامية والصحافية بجميع أشكالها وتعابيرها، والـمساهمة مع الـمراجع النقابية الـمختصة والهيئات الرسمية ذات الصلة في توفير الوسائل اللازمة لهذه الغاية، نظريا وعمليا وتطبيقيا، كما تهدف الجمعية الى مواكبة الـمفاهيم والتقنيات الحديثة في عالـم الصحافة والإعلام وتمكين أهل الإعلام والصحافة من الإستفادة منها وتطوير الأداء والتثقيف والتدريب الـمستدام.

ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية وندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علـمية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق الـمعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، وإستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية الـمختصة ونقابتي الصحافة والـمحررين والنقابات والجمعيات الـمتخصصة والجامعات.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي