المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:
"مؤسسة مهارات" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 226/أد تاريخ 25/5/2006
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: ــ تهدف الجمعية الى تطوير مهارات التواصل والـمهارات الإعلامية والصحافية بجميع أشكالها وتعابيرها، والـمساهمة مع الـمراجع النقابية الـمختصة والجهات الرسمية والخاصة ذات الصلة في توفير الوسائل اللازمة لهذه الغاية، نظريا وعمليا وتطبيقيا، كما تهدف الجمعية الى مواكبة الـمفاهيم والتقنيات الحديثة في عالـم التواصل والصحافة والإعلام وتمكين أهل الإعلام والصحافة والفاعلين في البيئة الإعلامية من الإستفادة منها وتطوير الأداء والتثقيف والتدريب الـمستدام.
كما تهدف الجمعية الى تعزيز قيم الديمقراطية والـمشاركة وحقوق الإنسان والشفافية والتنمية في مختلف الـمجالات الإعلامية والعامة.
ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية وندوات وحلقات دراسية، ومؤتمرات علـمية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق الـمعلومات ورصد وتحليل الخطابات الإعلامية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي والخطاب الـمتعلق بالـمرأة ومشاركتها السياسية، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات وإنتاج الـمحتوى، بالتعاون مع الجهات الـمختصة الرسمية والخاصة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
ــ تهدف الجمعية الى تطوير الـمهارات الاعلامية والصحافية بجميع أشكالها وتعابيرها، والـمساهمة مع الـمراجع النقابية الـمختصة والهيئات الرسمية ذات الصلة في توفير الوسائل اللازمة لهذه الغاية، نظريا وعمليا وتطبيقيا، كما تهدف الجمعية الى مواكبة الـمفاهيم والتقنيات الحديثة في عالـم الصحافة والإعلام وتمكين أهل الإعلام والصحافة من الإستفادة منها وتطوير الأداء والتثقيف والتدريب الـمستدام.
ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية وندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علـمية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق الـمعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، وإستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية الـمختصة ونقابتي الصحافة والـمحررين والنقابات والجمعيات الـمتخصصة والجامعات.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.