ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«لجنة الـمرأة في غزير» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 10732 تاريخ 19/7/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«لجنة الـمرأة في غزير»
مركزها: غزير ــ شارع كفرحباب ــ العقار رقم 111 ــ القسم رقم 22 ــ بلوك B ــ ملك روزلين ضومط الحداد ــ قضاء كسروان.
غايتها: 1 ــ خلق نشاطات وتنفيذها لتمتين العلاقات بين أهالي البلدة.
2 ــ تطوير وتقوية الـمجتمع في البلدة أخلاقيا، تربويا، بيئيا من خلال محاضرات، ندوات ونشاطات مختلفة.
3 ــ تطوير القدرات الـمهنية والإدارية للـمرأة من خلال دورات تدريبية وورش عمل لحثها للإستقلالية وتأمين لها فرص عمل.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
رين الياس التحومي
ماركو اسعد القارح
نيكول سركيس عيسى
ميرنا سليم نبهان صوايا
لور ميلاد صليبي
بسكال انطوان فضلو
ماريات سعد الخويري
ليوني فرنسوا الحداد
ليليان انطوان الدبس
روزلين ضوميط الحداد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رين الياس التحومي.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تموز 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي