All legislation

علم وخبر Notice of association No. 929 11/07/2023

تأسيس جمعية بإسم: «خطوة وساعد» مركزها: الجية ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
929
Date
11/07/2023
Official Gazette
Issue 31, 27/07/2023, p. 2711-2712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 929 تاريخ 11/07/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «خطوة وساعد» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 11793 تاريخ 2/8/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«خطوة وساعد»

مركزها: الجية ــ العقار رقم 4076 ــ الشارع العام ــ ملك اسعد قزي ــ الطابق الارضي ــ قضاء الشوف.

غايتها: 1 ــ العمل على تأمين حاجات ذوي الإحتياجات الخاصة الصحية، الاجتماعية، الـمهنية، التربوية والـمادية من ادوات خاصة يحتاجونها مع صيانتها.

2 ــ العمل على التوعية من الـمخاطر عامة التي تسبب اعاقات جسدية.

3 ــ العمل على إيجاد سبل لتدريب القادرين منهم الذين لـم تتاح لهم الفرصة في مهن مناسبة لحالتهم.

4 ــ العمل على رفع مستوى ذوي الإحتياجات الخاصة عبر:

ــ افتتاح مدرسة للتعليم الـمهني لذوي الاحتياجات الخاصة وحضانة.

ــ افتتاح مراكز تأهيل علاجية لذوي الإحتياجات الخاصة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

خضر محمد بركات

ابتسام شاكر داغر

ربى هشام الاشقر

خلود خضر عباس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خضر محمد بركات

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي