ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«جمعية بيت كبارنا الخيرية» والـمسجل لدى الـمديـريـة الإدارية الـمشـتـركـة بـرقـم 1950 تـاريـخ 7/2/2022.
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية بيت كبارنا الخيرية»
مركزها: الوردانية ــ شارع الصنوبر ــ منطقة الوردانية العقارية ــ العقار رقم 1057 ــ ملك بلدية الوردانية ــ قضاء الشوف.
غايتها: إن الجمعية هي جمعية لا تتوخى الربح أهدافها:
1 ــ العناية بكبار السن ورعايتهم وحمايتهم على كافة الأصعدة بما في ذلك تأمين الـمأوى والـمسكن لهم.
2 ــ تطوير الـمهارات الشخصية وحماية حقوق الأشخاص الأكثر فقرا بتأمين الـمأوى والـمسكن لهم.
3 ــ حماية حقوق النساء والأطفال.
4 ــ تعزيز ونشر التعليم والثقافة عبر تقديم منح مدرسية وجامعية وإنشاء الـمكتبات.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ساميه علي فارس
اميل ابراهيم داغر
محمود علي بيرم
احمد موسى حرب
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ساميه علي فارس
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تـتـقـدم مـن وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بـلائـحـة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تموز 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي