All legislation

علم وخبر Notice of association No. 931 12/07/2023

تأسيس جمعية بإسم: «أ سولوسيون» ـ جمعية مكافحة الخمول والسمنة والتغذية غير الصحية»A SOLUTION" - Association de Lutte contre Inactivite, Obesite et Mauvaise Nutrition" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
931
Date
12/07/2023
Official Gazette
Issue 31, 27/07/2023, p. 2713-2714
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 931 تاريخ 12/07/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«أ سولوسيون» ـ جمعية مكافحة الخمول والسمنة والتغذية غير الصحية» A SOLUTION - Association de Lutte contre Inactivite, Obesite et Mauvaise Nutrition والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 5719 تاريخ 27/4/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«أ سولوسيون» ـ جمعية مكافحة الخمول والسمنة والتغذية غير الصحية»

مركزها: بيروت ــ رأس بيروت ــ عين التينة ــ العقار رقم 2124 ــ بناية أبو الـمنى ــ ملك سناء علـم الدين، وميرنا ملاك والقاضي ميراي ملاك ــ الطابق الأول.

غايتها: 1 ــ تعزيز النشاطات الترفيهية.

2 ــ الوقاية الصحية من الخمول وقلة النشاط الديني.

3 ــ الوعي الغذائي والتغذوي.

4 ــ تنظيم الـمؤتمرات والـمحاضرات وورش عمل والوقاية والكشف ودعم التغذية الصحية.

5 ــ توفير مساحات للجميع للقيام بالأنشطة البدنية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

انيس نديم ناصيف

لينه موريس كرباج

نبيل الان ميشال صبري

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لينه موريس كرباج.

A SOLUTION - Association de Lutte contre Inactivite, Obesite et Mauvaise Nutrition

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي