The whole text

قرار رقم 488 تاريخ 27/06/2023 In force

المادة 4

المادة 4

الشروط الواجب توفرها لدى الهيئة التعليمية:

مع مراعاة المادة الخامسة من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، يجب ان يتوفر في الهيئة التعليمية شروط الحد الادنى الآتية:

أ - ان لا يقل عدد افراد الهيئة التعليمية من متفرغين وفق نظام التفرغ الكلي او الجزئي (نصف تفرغ) ومن متعاقدين للتدريس بالساعة عن اثني عشر استاذا في برنامج الماجستير (ماستر) وبرنامج المستوى الاول الممهد له، ضمنا عشرة اساتذة على الاقل في الاختصاص، وفي حال الترخيص لمؤسسة تعليم عال ببرنامج الماجستير (ماستر) فقط، اي من دون قيامها بإسداء التعليم في برنامج المستوى الاول الممهد له في التخصص العام او الفرعي، يحدد بخمسة على الاقل عدد الاساتذة الذين يتولون التدريس في برنامج الماجستير (ماستر)، ضمنا اربعة اساتذة على الاقل في الاختصاص.

ب - ان لا يقل عدد الاساتذة المتفرغين كليا او جزئيا، من حملة الدكتوراه المعترف بها في الاختصاص، او من حملة اعلى شهادة معترف بها تمنح في الاختصاص، عن نصف العدد المنصوص عنه في البند السابق، من ضمنه استاذين متفرغين بشكل كلي على الاقل في الاختصاص الدقيق.

ج - ان يتولى الاساتذة المتفرغون كليا او جزئيا، من حملة الدكتوراه المعترف بها في الاختصاص، او من حملة اعلى شهادة معترف بها تمنح في الاختصاص، تدريس ما لا يقل عن 70% من الارصدة الاساسية المقررة لنيل شهادة الماجستير (ماستر).

د - ان لا تقل نسبة الاساتذة من حملة الدكتوراه المعترف بها في الاختصاص، المعنيين بالتدريس في برنامج الماجستير (ماستر)، والحائزين على رتبة استاذ مشارك او استاذ، عن نصف العدد الاجمالي للقائمين بالتدريس في برنامج الماجستير (ماستر)، وان تكون لديهم في السنوات الخمس الاخيرة التي تسبق توليهم التدريس في البرنامج ابحاث اصيلة في مجلات محكمة و/أو اوراق بحثية اصيلة في مؤتمرات اقليمية ودولية مصنفة و/أو دراسات او مؤلفات علمية مصنفة و/أو منشورات واعمال علمية مشهود لها في الاختصاص.

يمكن، وبالنظر الى المسارات الدراسية الشائعة عالميا بتاريخ صدور هذا القرار، وفي ما خص عدد من الاختصاصات (على سبيل المثال لا الحصر، "التمثيل" و"السينما" و"الفنون الاعلانية"و"التصميم الداخلي") التي يصعب حيازة شهادة المستوى الثالث فيها، ان تتدنى نسبة الاساتذة الحائزين على رتبة استاذ مشارك او استاذ الى الثلث، شرط ان تكون لدى الاساتذة من حملة اعلى شهادة معترف بها تمنح في الاختصاص كفاءة مشهودة، وان يثبت تميزهم من خلال ملف خبرة وانتاج موثقين (ملف مهني) محدث، مصنف ومقيم من اهل الاختصاص وفق الاصول والانظمة الاكاديمية المرعية الاجراء في المؤسسة المعنية، وبما يتفق مع معايير التصنيف والترفيع العالمية المعتمدة بهذا الشأن.

هـ - ان يخصص لكل تركيز اضافي يراد استحداثه في برنامج الماجستير (ماستر) استاذ اضافي متفرغ بشكل كلي، على ان يكون من حملة الدكتوراه المعترف بها في الاختصاص وحائز على رتبة استاذ مشارك او استاذ، او من حملة اعلى شهادة معترف بها تمنح في الاختصاص وثبت تميزه من خلال تصنيف وتقييم ملفه المهني.

و- ان تقدم مؤسسة التعليم العالي، طالبة الترخيص، بيانا بافراد الهيئة التعليمية المعنيين بالاشرف على مشاريع او رسائل الماجستير (ماستر)، مرفقا بما يثبت تمتعهم بالشروط المطلوبة لذلك، وذلك تبعا لنماذج تعدها المديرية العامة للتعليم العالي بهذا الشأن.

المادة 4 من قرار رقم 488 تاريخ 27/06/2023 https://lebaneselegislation.com/law/327434/article/4/