The whole text

قرار رقم 488 تاريخ 27/06/2023 In force

المادة 6

المادة 6

العدد الاقصى من الطلاب الذي يمكن تنسيبه الى برنامج الماجستير (ماستر):

يحدد العدد الاقصى من الطلاب الممكن تنسيبه الى برنامج الماجستير (ماستر) كالآتي:

أ - /20/ طالبا كحد اقصى في السنة المنهجية الاولى، في العلوم التي ينتظم ضمن مناهجها مكون او مقررات اساسية تستلزم بطبيعتها اعمالا وانشطة تطبيقية تنفذ ضمن مشاغل و/أو محترفات و/أو مختبرات و/أو مراكز تقنية/تكنولوجية.

ب - /25/ طالبا كحد اقصى في السنة المنهجية الاولى، في العلوم ذات الطابع النظري و/أو التي تستوجب اعمالا وانشطة ميدانية (مشاهدة، تدريب، ميداني...)، ولا تدخل ضمن الحالة السابقة.

ج - /50/ طالبا في مجمل سنتي البرنامج في ما خص البند (أ)، و/60/ طالبا في مجمل سنتي البرنامج في ما خص البند (ب)، من ضمنهم الطلاب الذين تجاوزت مدة دراستهم للبرنامج السنتين.

د - يستثنى من البنود الثلاثة السابقة برنامج الماجستير (ماستر) القائم حصرا على تدريس مقررات لا تتضمن مشاريع او رسائل تخرج تستلزم إشرافا اكاديميا و/أو مهنيا، وبرنامج الماجستير (ماستر) الذي لا يستوجب حيازة شهادة المستوى الاول في التخصص العام او في اي من تفرعاته (MBA على سبيل المثال)، بحيث يمكن تنسيب /80/ طالبا في مجمل سنتي دراسة البرنامج، بمن فيهم الطلاب الذين تجاوزت مدة دراستهم للبرنامج السنتين، ويجوز لمؤسسة التعليم العالي التقدم بطلب معلل لزيادة عدد الطلاب الممكن تنسيبه، وبما يقارب الضعف كحد اقصى، شرط حيازتها اعتمادا مؤسسيا و/أو مرامجيا للبرنامج المعني، صادرا عن هيئة خارجية مستقلة مختصة معترف بها عالميا، وموافقة مجلس التعليم العالي على طلب خطي مقدم منها بهذا الشأن، على ان تستند هذه الموافقة الى انهاء ايجابي من اللجنة الفنية الاكاديمية.

هـ - يمكن لمؤسسة التعليم العالي الخاص تنسيب طلاب من حملة شهادات صادرة عن مؤسسات تعليم عال اجنبية من خارج لبنان من المستويين الاول والثاني لمتابعة برنامج الماجستير (ماستر) شرط حيازتهم مسبقا على المعادلات اللازمة من الوزارة، وان لا تزيد نسبتهم عن نصف العدد المحدد في البندين (ج) و(د) من هذه المادة، وعلى ان تراعى في قبولهم مندرجات المادة السابعة من هذا القرار، وتخضع كل نسبة تزيد عن النصف الى موافقة مسبقة من مجلس التعليم العالي مسندة الى توصية ايجابية من اللجنة الفنية الاكاديمية، وذلك بناء على طلب خطي موثق مبرر من المؤسسة المعنية، على ان تغطي الموافقة، عند اعطائها، عاما جامعيا واحدا فقط.

المادة 6 من قرار رقم 488 تاريخ 27/06/2023 https://lebaneselegislation.com/law/327434/article/6/