The whole text

قرار رقم 488 تاريخ 27/06/2023 In force

المادة 8

المادة 8

مضمون طلب الترخيص:

يتضمن ملف طلب الترخيص لبرنامج ماجستير (ماستر) المستندات التالية:

أ - المستندات والاسباب التبريرية كافة التي تدعم طلب الترخيص المقدم من المؤسسة لبرنامج الماجستير (ماستر)، لا سيما دراسة علمية موثقة للجدوى تشتمل بصورة خاصة على القيمة المضافة للبرنامج على المستويين الاكاديمي والبحثي، وعلى تقدير للحاجات الراهنة والمستقبلية لسوق العمل لحملة الشهادة في هذا البرنامج، ان في الداخل او في الخارج.

ب - استمارة خاصة بالبرنامج مع كل ملحقاتها التفصيلية، وفق النموذج الذي يصدر عن المديرية العامة للتعليم العالي بناء على اقتراح اللجنة الفنية.

ج - توصيفا كاملا لمنهاج البرنامج ومستلزماته، وبخاصة ما يتعلق بالانشطة التدريسية غير النظرية على انواعها، وبمكون مشروع او رسالة التخرج، وبالجانب التشاركي مع مؤسسات وجهات اخرى كمثل حاضنات الخبرة في الاختصاص ومراكز الانتاج واسواق العمل/التوظيف...

د - عرضا للموارد البشرية والمادية والتقنية واللوجستية، ووسائل دعم عملية التعلم.

هـ - شروط القبول والتخرج في البرنامج، على ان تتضمن على الاقل:

1- دراسة مقرر في لغة ثانية في حال عدم اجادة لغة ثانية.

2- المستويات والمعدلات المطلوبة وفق النظام التعليمي المعتمد في مؤسسة التعليم العالي صاحبة طلب الترخيص.

3- النظام والخبرات والشروط الاكاديمية الاضافية المطلوبة المعتمدة لقبول الطلاب الحائزين على شهادة من المستوى الاول او من المستوى الثاني، وفق الاحكام المرعية الاجراء.

و- شروط التخرج في برنامج الماجستير (ماستر)، على ان لا تقل مدة دراسته عن:

1- سنتين جامعيتين، ولا تزيد عن اربع سنوات جامعية (تسجيل اداري) تلي نيل شهادة المستوى الاول، او لا تزيد عن خمس سنوات (تسجيل اداري) بدوام جزئي معلل ومثبت في ملف الطالب، وتحتسب هذه المدة اعتبارا من اول تسجيل في السنة المنهجية الاولى لبرنامج الماجستير (ماستر).

2- سنة جامعية واحدة، او ثلاث سنوات جامعية على الاكثر (تسجيل اداري)، للطلاب المشمولين بالبندين (ب) و(د) من المادة السابعة من هذا القرار، وصدر لصالحهم قرارات اعتراف بمقررات جامعية ومعادلتها، وفق الاصول الادارية والاكاديمية ذات الصلة، وبما لا يزيد عن نصف الارصدة المطلوبة لحيازة برنامج الماجستير (ماستر).

3- لا تزيد فترات الانقطاع الدراسي، بشكل متتال او متقطع، عن ثلاث سنوات اعتبارا من اول تسجيل اداري في البرنامج.

ز - لائحة بافراد الهيئة التعليم مع سيرهم الذاتية، وفق استمارة تضعها المديرية العامة للتعليم العالي بناء على توصية من اللجنة الفنية.

ح - نظام التصنيف والترفيع المعتمد لافراد الهيئة التعليمية في المؤسسة من قبل مجلس التعليم العالي، بناء على دراسة اللجنة الفنية، على ان يلحظ توزيعهم على ثلاث رتب اكاديمية او اكثر بالاستناد الى معايير وآليات تتلاءم مع المعايير الدولية للتصنيف والترفيع، وذلك لناحية كل مما يلي:

1- الشهادة: وذلك بالرجوع الى مصدرها وموضوعها ومدى الاعتراف بها، وما شكلته من قيمة ومرجعية علمية

2- الخبرة التعليمية: وذلك بالرجوع الى مرجعيات تقييم داخلية;

3- الخبرة البحثية: وذلك بالرجوع الى سجل الابحاث، والنشر والمشاركة الموثقة في مؤتمرات وطنية ودولية، والى المشاركات في برامج البحث العلمي والعمل في مراكز الابحاث في الاختصاص المطلوب;

4- الخبرة الادارية: وذلك بالرجوع الى المهام والمسؤوليات الاكاديمية-الادارية المتراكمة في التعليم العالي وفي البحث العلمي (ادارة برامج ومشاريع، ادارة مختبر...);

5- الخدمة الجامعية والمجتمعية: وذلك بالرجوع الى انتاج موثق حول الخبرات الاستشارية والخدماتية المحلية والخارجية، بما في ذلك المساهمات داخل الجامعة ووحداتها;

6- الخبرة المهنية: وذلك بالرجوع الى ملف مهني متضمن اعمالا ومشاركات و/أو نشرا علميا مرجعيا موثقا ومقيما ضمن حدود فترة زمنية دنيا من الانتاج المتميز والمشهود، وفق معايير ومؤشرات متعارف عليها عالميا;

7- الخبرات الاخرى: وذلك بالرجوع الى المسؤوليات والمهام والانشطة المختلفة الاخرى التي تدخل في نطاق التعليم العالي او على علاقة ترابطية معه.

ط - تفصيلا للخبرات وللانشطة البحثية من نشر او عمل في مراكز الابحاث في الاختصاص المطلوب.

ي - عدد الطلاب في الاختصاص المطلوب، بالاضافة الى بيان تفصيلي بتطور عدد الطلاب والخريجين خلال السنوات الخمس الاخيرة من مختلف المستويات والاختصاص المجاز لمؤسسة التعليم العالي المعنية تدريسها.

ك - آليات الاشراف وقبول مشاريع البحث والتحقق من قيمتها العلمية المضافة.

ل - آلية التحقق من اصالة النتائج البحثية.

المادة 8 من قرار رقم 488 تاريخ 27/06/2023 https://lebaneselegislation.com/law/327434/article/8/