ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية عبق الفكر الثقافية» والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإداريـة الـمشتركة برقم 12153 تاريخ 27/8/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية عبق الفكر الثقافية»
مركزها: العباسية ــ العقار رقم 3315 ــ القسم رقم 10 ــ بلوك A ــ ملك مصطفى علي مستو كردي ــ الطابق الثاني ــ قضاء صور.
غايتها: 1 ــ الـمساهمة الجادة في إعداد جيل واع، مثقف ومدرك.
2 ــ التعرض لـمختلف الاحتياجات الثقافية والفكرية التي تهم الـمجتمع بصورة عامة، وذلك بهدف تلبية تلك الاحتياجات وصقلها وفق الـمنظور القيمي الأصيل.
3 ــ التعاون مع الجمعيات والاندية الحكومية والأهلية، وإصدار الـمنشورات والدوريات الثقافية والفكرية.
4 ــ الـمساهمة في إرساء ثقافة الحوار على أساس الفكر والقيم والأخلاق.
5 ــ الـمشاركة في الـمؤتمرات الثقافية التي تقام على مستوى لبنان والـمنطقة، ونقل ثقافة الإسلام الى تلك الساحات الفكرية وتنظيم الـمؤتمرات والورش واللقاءات الحوارية.
6 ــ إحياء الـمناسبات الدينية والوطنية من خلال الاحتفالات والندوات والـمؤتمرات.
7 ــ إنشاء مراكز، أندية، مكتبات، ومنتديات عامة تعنى بالثقافة والفكر.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
الشيخ عباس محمد ابراهيم
حسين يوسف سيد
ساره احمد عبد الرضا
د. علي محمد حيدر
السيد هشام حسن مرتضى
ايمان حسن قاسم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين يوسف سيد
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي