ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلـم والخبر رقـم 388/أد تـاريـخ 28/8/2006 وتعديله برقم 31 تاريخ 8/1/2010،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية ناشط الإجتماعية الثقافية» الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 7893 تاريخ 5/6/2023،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:
«جمعية ناشط الإجتماعية الثقافية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 388/أد تاريخ 28/8/2006 وتعديله برقم 31 تاريخ 8/1/2010
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: صيدا ــ حي الست نفيسة ــ مقابل ثانوية حكمة الصباغ الحكومية للبنات ــ قرب مبنى عسيران ــ بناء ملك بديع وبساط.
بدلاً من:
الهلالية ــ شارع الزكازيك ــ ملك مشاريع النسب ــ قضاء صيدا.
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تموز 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي