All legislation

قرار Decision No. 10 11/07/2023

تفويض صلاحيات للـمدير العام بعقد النفقة في الصندوق التعاوني للـمختارين

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
11/07/2023
Official Gazette
Issue 31, 27/07/2023, p. 2719-2720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 11/07/2023
Source
Lebanese University

الصندوق التعاوني للـمختارين في لبنان

قرار رقم «10» تاريخ 11-07-2023 تفويض صلاحيات للـمدير العام بعقد النفقة

بعد صـدور قانون الشراء العام رقـم 224 تـاريـخ 29/7/2021 الذي حدد بالـمادة 47 السقف الـمالي للقيمة الـمقدرة للشراء بالفاتورة بمائة مليون ليرة لبنانية وبعد تعديل هذا السقف استنادا الى الـمرسوم 11339 تاريخ 29/5/2023 ليصبح خمسمائة مليون ليرة لبنانية،

وبعد التضخم الكبير الحاصل والتدهور بسعر الصرف والذي أدى الى أن تصبح أبسط الأمور تكلف مبالغ كبيرة بالليرة اللبنانية،

وحيث استنادا الى الـمادة 101 من النظام الـمالي للصندوق التعاوني للـمختارين في لبنان الـمتعلقة بالصفقات التي تتم بموجب بيان أو فاتورة الذي نصت على «يعقد هذه الصفقات الـمدير العام اذا كانت القيمة لا تتجاوز الثلاثة ملايين وإلا فمجلس الإدارة،

ولاستمرارية الـمرفق العام وحسن سير العمل الذي يتطلب على أغلب الأحيان التعاقد بموجب بيان أو فاتورة لتسيير الأمور الاساسية،

القرار العاشر

قرر مجلس الإدارة تفويض الـمدير العام بعقد الصفقات التي تتم بموجب بيان أو فاتورة اذا كانت القيمة لا تتجاوز الخمسمائة مليون ليرة لبنانية.