قرار Decision No. 10 11/07/2023
تفويض صلاحيات للـمدير العام بعقد النفقة في الصندوق التعاوني للـمختارين
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 10
- Date
- 11/07/2023
- Official Gazette
- Issue 31, 27/07/2023, p. 2719-2720
- Status
- In force
- Cite as
- قرار رقم 10 تاريخ 11/07/2023
- Source
- Lebanese University
الصندوق التعاوني للـمختارين في لبنان
قرار رقم «10» تاريخ 11-07-2023 تفويض صلاحيات للـمدير العام بعقد النفقة
بعد صـدور قانون الشراء العام رقـم 224 تـاريـخ 29/7/2021 الذي حدد بالـمادة 47 السقف الـمالي للقيمة الـمقدرة للشراء بالفاتورة بمائة مليون ليرة لبنانية وبعد تعديل هذا السقف استنادا الى الـمرسوم 11339 تاريخ 29/5/2023 ليصبح خمسمائة مليون ليرة لبنانية،
وبعد التضخم الكبير الحاصل والتدهور بسعر الصرف والذي أدى الى أن تصبح أبسط الأمور تكلف مبالغ كبيرة بالليرة اللبنانية،
وحيث استنادا الى الـمادة 101 من النظام الـمالي للصندوق التعاوني للـمختارين في لبنان الـمتعلقة بالصفقات التي تتم بموجب بيان أو فاتورة الذي نصت على «يعقد هذه الصفقات الـمدير العام اذا كانت القيمة لا تتجاوز الثلاثة ملايين وإلا فمجلس الإدارة،
ولاستمرارية الـمرفق العام وحسن سير العمل الذي يتطلب على أغلب الأحيان التعاقد بموجب بيان أو فاتورة لتسيير الأمور الاساسية،
القرار العاشر
قرر مجلس الإدارة تفويض الـمدير العام بعقد الصفقات التي تتم بموجب بيان أو فاتورة اذا كانت القيمة لا تتجاوز الخمسمائة مليون ليرة لبنانية.