All legislation

قرار Decision No. 496 20/07/2023

تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري عن الفصل الثاني من سنة 2023 وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
496
Date
20/07/2023
Official Gazette
Issue 31, 27/07/2023, p. 2720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 496 تاريخ 20/07/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السـيـد جورج الـمعراوي بـمـهـام مـديـر الـمـاليـة العام)،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُمدد لغاية 31/7/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة الـمتوجبة عن الـمبالغ الـمدفوعة وفقا لأحكام الـمادة 41 من قانون ضريبة الدخل خلال الفصل الثاني من العام 2023 .

المادة 2

يبلغ هذا القرر حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.

20 تموز 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل