All legislation

قرار Decision No. 520 20/07/2023

تمديد مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع الـمالي الـمتعلق بالـمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية عن الفصل الثاني 2023

Type
قرار · Decision
Number
520
Date
20/07/2023
Official Gazette
Issue 31, 27/07/2023, p. 2721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 520 تاريخ 20/07/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 67 تـــاريــخ 8/5/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/08/2023 ضمنا مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع الـمالي الـمتعلق بالـمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (الـمؤسسات العامة والبلديات والـمشاريع الـمائية ذات الـمنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الثاني 2023، وتأدية الرسم الـمتعلق بهذه التصاريح.

المادة 2

يبلغ هذا القرر حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

20 تموز 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل