المادة 1
سحب القرار رقـم 420/1 تـاريـخ 13/6/2023 (انشاء نوع جديد من اليانصيب الوطني باسم TOT) وذلك لتعارضه مع القوانين والانظمة الـمرعية الإجراء.
قرار Decision No. 521 20/07/2023
ان وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة)،
بناء على الـمرسوم رقم 9434 تاريخ 4/12/2012 لاسيما الـمادتين 8 و41 منه (تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على كتاب وزير الـمالية رقم 6879/وا تاريخ 11/7/2023،
يقرر ما يأتي:
سحب القرار رقـم 420/1 تـاريـخ 13/6/2023 (انشاء نوع جديد من اليانصيب الوطني باسم TOT) وذلك لتعارضه مع القوانين والانظمة الـمرعية الإجراء.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويـعـمـل به من تاريخ صدور القرار رقم 420/1 تـاريـخ 13/6/2023 ويـبـلـغ حيث تدعو الحاجة.
20 تموز 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل