المادة 1
يسمح للسيد «حبيب رؤوف طربيه» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «رؤوف حبيب طربيه»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
قرار Decision No. 268 24/07/2023
ان الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الاول 2021 (تعيين اعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الـمادتين 115 و135 منه،
بناء على الطلب الـمقدم من قبل السيد «حبيب رؤوف طربيه»، بتاريخ 3 كانون الثاني 2023، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «رؤوف حبيب طربيه»،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 84 ــ 7480/2023، تاريخ 8 حزيران 2023،
يقرر ما يأتي:
يسمح للسيد «حبيب رؤوف طربيه» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «رؤوف حبيب طربيه»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
تكلف مديرية الجمارك العامة بالتثبت من إتمام الشروط الـمنصوص عليها في الـمادة 121 من قانون الجمارك.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تموز 2023 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو الـمناوب وسام الغوش العضو المناوب غراسيا القزي