إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 (الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/6/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة واستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/2.800.000.000/ ل.ل.
(فقط ملياران وثمانماية مليون ليرة لبنانية(
الى الجزء الأول:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 8 ــ الإفتاء الجعفري
الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 3 ــ تعويضات
النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت
/2.800.000.000/ل.ل.
(فقط ملياران وثمانماية مليون ليرة لبنانية)
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/6/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل