المادة 1
يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي الحرية الرياضي»، ليصبح «نادي شباب عدلون الرياضي»
وينقل مركزها من بلدة: الصوانة، قضاء: مرجعيون ، محافظة: النبطية،
إلى بلدة: عدلون، قضاء: صيدا ، محافظة: الجنوب.
قرار Decision No. 289 11/07/2023
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 38/1/2004 تاريخ 15/6/2004 (ترخيص الجمعية) وتعديلاته،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1841/د تاريخ 20/6/2023،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة،
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة)،
يقرر ما يلي:
يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي الحرية الرياضي»، ليصبح «نادي شباب عدلون الرياضي»
وينقل مركزها من بلدة: الصوانة، قضاء: مرجعيون ، محافظة: النبطية،
إلى بلدة: عدلون، قضاء: صيدا ، محافظة: الجنوب.
تبقى الألعاب الـمرخصة للجمعية بمزاولتها: «كرة القدم»
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تموز 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس