All legislation

قرار Decision No. 58 20/06/2023

تعديل القرار رقم 51/1 تاريخ 27/7/2021 انشاء «نقابة تجار ومستوردي التجهيزات الطبية والـمخبرية في لبنان»

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
20/06/2023
Official Gazette
Issue 29, 13/07/2023, p. 2634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 20/06/2023
Source
Lebanese University

إن وزير العمل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ 22/9/1946 ولاسيما الـمادة 87 منه،

بناء على طلب النقابة الـمسجل برقم 55/4 تاريخ 15/3/2023،

بناء على اقتراح الـمدير العام بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم النقابة الوارد في الـمادة الاولى من القرار 51/1 تاريخ 27/7/2021، بحيث تقرأ كما يلي «نقابة تجار ومستوردي التجهيزات الطبية والـمخبرية في لبنان» بدلا من «نقابة تجار الـمعدات والآلات والـمواد الطبية والـمخبرية في لبنان» والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

20/6/2023 وزير العمل مصطفى بيرم