إن وزير السياحة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على الـمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 الـمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على الطلب الـمقدم من شركة VIP بيروت ش.م.ل. رقم 979/2 تاريخ 17/10/2022، الـمتعلق بالغاء وسحب الترخيص،
بناء على الكشف الذي اجراه مفتشو مصلحة التجهيز السياحي والذي يفيد بإقفال الوكالة الـمذكورة نهائيا،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والسياحة والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية بالإنابة،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية الـمنعقدة بتاريخ 23/11/2022،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى ويسحب الترخيص رقم /280/ تاريخ 12/11/2018 المتعلق بشركة VIP بيروت ش.م.ل. والقائمة على العقار رقم /934/ اقسام رقم 305 ــ 306 ــ 307 ــ 308 ــ 309 الباشورة ــ بيروت ــ البناء الرابع الغربي ملك انترا للاستثمار ش.م.ل. ــ طابق ثالث وذلك بناء على طلب اصحابها.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الـملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار فـور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/12/2022
وزير السياحة
الـمهندس وليد نصار