المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «اكاديمية الـمقاتلين ـ THE FIGHTRS ACADEMY»
مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
لـمزاولة الألعاب القتالية: التايكواندو.
قرار Decision No. 211 06/06/2023
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(
بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 670/د تاريخ 19/4/2022
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 7630/2022 تاريخ 15/5/2023
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 28/5/2023
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «اكاديمية الـمقاتلين ـ THE FIGHTRS ACADEMY»
مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
لـمزاولة الألعاب القتالية: التايكواندو.
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: نويل منير مخيبر، رالف منير مخيبر، اليان منير مخيبر جورجيو زياد الهبر، الاء عطالله خليل، ورد احمد سليمان، سينتيا زياد الهبر.
وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام إلى اتحاد اللعبة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة ويعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبة الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 حزيران 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس